تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
المتقدمة ( 1 ) ظاهرة في الاشتراك ، وصحيحة عبيد بن زرارة الآتية ( 2 ) صريحة فيه : والآية ظاهرة فيه أيضا : والصدوق قائل به ، فذلك غير بعيد . وفائدة الخلاف كثيرة : منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلي الظهر نسيانا ، ثم ذكر حين بقاء الوقت المختص بالعصر ، فعلى الأكثر الظهر قضاء ، وعلى الأقل أداء ، وغير ذلك من الفروعات الكثيرة ، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال ، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق ، فهو ينافي الشريعة السهلة السمحة ، فتأمل .ثم الظاهر أن آخر وقتهما ، أول وقت المغرب - لا صيرورة الظل الذراع والزراعين أو المثل والمثلين ، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات - لظاهر الآية : فإن الدلوك بمعنى الزوال : والغسق ، إما الغروب ، أو نصف الليل ، وعلى التقديرين يحصل المطلوب ، لأن الظاهر منها ، أن الانتهاء مشترك كالابتداء : ولأنه لو كان انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا ، لعدم القول بالواسطة ، قاله في المنتهى : ولما في الرواية المتقدمة : من أن آخر الوقت عفو الله ( 3 ) . . . ولورود بعض الأخبار الصحيحة : بأن وقت الظهر ذراع بعد زوال الشمس والعصر ذراعان ، والقدمان ، والقامة ، والقامتان ، والأربع : فكيف يكون ذلك آخر وقتهما : وهو صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما عليهما السلام : أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ( 4 ) ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ( 4 ) وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : وقت الظهر ذراع من أول زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر : فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ( 5 ) ومنها يعلم
هامش
( 1 ) أي صحيحة زرارة . ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) من أبواب المواقيت حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب المواقيت حديث 16 ولفظ الحديث ( قال الصادق عليه السلام : أوله رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب ) . ( 4 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 3 ولفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا ( سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 13 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني