وفيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك لا الخف والجورب
شرح
والسنجاب والسمور ؟ قال : صل في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصل فيه .
قلت : فالثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ( 1 ) الخبر : والطريق إلى علي بن مهزيار
( الثقة ) صحيح ، ولكن أبي علي بن راشد غير ظاهر ، لعله يعرفه : ولعل مقصود
المصنف الصحة إلى أبي على ، وهو يفعل كثيرا مثله ، مثل ما مر في الصحيح عن
إسحاق : ولهذا قال رواه أبو علي في الصحيح ، وما قال صحيحته ، فتأمل . ولهذا في
بعض الأوقات يقول في المنتهى : في الصحيح عن فلان الثقة : ولو كان لك فيه
تردد ، فتتبع ، فإنك تجد ، فتأمل :
وأما طريق هذه الرواية في الكافي ، فضعيف لسهل بن زياد ( 2 ) وغيره ،
فلعل حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف ، ويكون وجه عدم صحة رواية
الحلبي عنده اشتراك العباس ( 3 ) ، ولكن ظاهر كونه ثقة لمن تتبع ، فإنه ابنا
المعروف ، بقرينة سابقة ولاحقة ، والتصريح به في مثل هذا السند مع تسميته هذه
بالصحة في المنتهى ، وعدم صراحة غيرها في الصلاة في السنجاب كما مر .
قوله : ( ( وفيما يستر ظهر القدم الخ ) ) الظاهر عدم التحريم فيما
يستر ظهر القدم ولا ساق ، كالشمشك : لعدم الدليل ، عليه ولا على كراهته ، إلا
مجرد وقوع الخلاف ، وعدم نقل صلاتهم عليهم السلام فيه : ولعل في جواز
الصلاة في جرموق - كما يدل عليه خبر إبراهيم بن مهزيار في الكافي ( 4 )
واستحباب الصلاة في النعل العربي ، للأخبار الصحيحة ( 5 ) - إشارة ما ، إليه : لأن
هامش
( 1 ) الوسائل نقل صدر الحديث في باب 3 من أبواب لباس المصلي حديث 5 وذيله في باب 7
من أبوابنا حديث 4 .
( 2 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار ، عن علي بن راشد ) .
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ) .
( 4 ) الوسائل باب ( 38 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1
( 5 ) الوسائل باب ( 37 - 36 ) من أبواب لباس المصلي فراجع