تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
بل يحتمل الاقتصاص وكمال الدية في الثاني ، بل في الكل ، فتأمل . وقلت في البحث الثاني : إنه أشار إلى الخلاف في القول السابق بعد اثبات الأرش وتحقيقه ، وأنه فتوى الخلاف محتجا بالاجماع ، لكنه فرضه في الصغير ، وإن ( وإنه - خ ) في المبسوط : وقيل : ولا أرش لعودها كما كانت الخ هذا مؤيد لما قلناه من فرض الصبي والمتغر واحدا ، فتأمل . وأن رواية جميل ضعيفة بالارسال ( 1 ) كروايتي بعير ، والأرش ( 2 ) مشهور بل ادعى الاجماع في الخلاف ، ويؤيد بأنه لا شك أنه جرح وموجب لشئ ، وليس في النصوص الصحيحة شئ فيكون الأرش . وأن جميلا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، فلا يضر ارساله ، فتأمل . وفي البحث الثالث أن المراد فرض صاحب السن مملوكا فيقوم تارة مقلوع السن مدة مع امكان عودها أو عودها ، وتارة غير مقلوعة بل صحيحة الأسنان ، كما مر . وفي البحث الرابع أنه لا اشكال لبقاء أصل براءة الذمة ، لأن النقصان الموجب للأرش موجود ، وإنما يسقط بالعود وما وجد للموت ، فاستقر النقصان الموجب ، فلا بد منه . بل يمكن القول بالقصاص مع العمد ، وتمام دية السن مع عدمه ، فإنه لا شك في اقتضاء قلع السن ذلك ، لأنه الفرض ، وإنما يسقط ذلك ويرجع إلى الأرش بعوده ، وقد تعذر ذلك من غير سبب من جانب المجني عليه .
هامش
( 1 ) فإنه رواه عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام إلى آخر ما تقدم ( منه رحمه الله ) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة رواها في الوسائل في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 258 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 و 2 و 3 ج 19 ص 258 .
مجمع الفائدة — صفحة 98 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني