شرح
كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا له فيفعل به ما يفعل بالأرقاء .
وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه
بدفع الأقل من أرش جنايته وهي دية المجني عليه ، ومن قيمة الجاني على مذهب
بعض ، أو بأرش الجناية خاصة على قول آخر .
وتدل على الأول رواية إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ، ( و - خ )
ليس عليه أكثر من ذلك ( 1 ) ولا يضر ضعفه ، فافهم الدلالة ، وقد تقدم البحث في
ذلك ، فتذكر .
دليل تخيير المولى في الأول أن له القتل بالنص والاجماع ، فإذا كان له
القتل فالاسترقاق بالطريق الأولى ، لأنه إذا كان له أخذه من مولاه وإخراجه عن
ملكه مع إتلاف النفس الذي مرغوب عنه في الشرع فبدون الاتلاف الذي مرغوب
للشارع بالطريق الأولى .
والأخبار الكثيرة ، مثل رواية ابن مسكان - كأنه عبد الله - عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء المقتول ( الحر - يب ئل ) ، فلا
شئ على مواليه ( 2 ) .
ورواية يحيى ورواية مثنى ( 3 ) .
وحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، في العبد إذا قتل الحر دفع إلى
أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ( 4 ) .
ومرسلة أبان بن تغلب عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا
هامش
( 1 ) ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 155 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155 .
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 و 5 ج 19 ص 74 .
( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 73 .