تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا له فيفعل به ما يفعل بالأرقاء . وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه بدفع الأقل من أرش جنايته وهي دية المجني عليه ، ومن قيمة الجاني على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية خاصة على قول آخر . وتدل على الأول رواية إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ، ( و - خ ) ليس عليه أكثر من ذلك ( 1 ) ولا يضر ضعفه ، فافهم الدلالة ، وقد تقدم البحث في ذلك ، فتذكر . دليل تخيير المولى في الأول أن له القتل بالنص والاجماع ، فإذا كان له القتل فالاسترقاق بالطريق الأولى ، لأنه إذا كان له أخذه من مولاه وإخراجه عن ملكه مع إتلاف النفس الذي مرغوب عنه في الشرع فبدون الاتلاف الذي مرغوب للشارع بالطريق الأولى . والأخبار الكثيرة ، مثل رواية ابن مسكان - كأنه عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء المقتول ( الحر - يب ئل ) ، فلا شئ على مواليه ( 2 ) . ورواية يحيى ورواية مثنى ( 3 ) . وحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ( 4 ) . ومرسلة أبان بن تغلب عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا
هامش
( 1 ) ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 155 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155 . ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 و 5 ج 19 ص 74 . ( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 73 .