ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة
( المملوكة - خ ل ) دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية
الذمي وبالأنثى دية الذمية .
شرح
البعض النفي عن مسقط الرأس أيضا ( 1 ) .
وتجب الكفارة أيضا ، لما تقدم ، وإن كانت في عبد نفسه ، العدم الفارق ،
أو الطريق الأولى .
قوله : " ويقدم قوله الخ " . إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد
المقتول فعلى صاحبه البينة على أن قيمته وقت القتل كان كذا ، فإن لم تكن فالقول
قول الغارم مع يمينه ، لأصل عدم الزيادة ، ولأنه غارم وهم يقدمون قوله ، ولأنه
منكر ، ولما تقدم في رواية أبي الورد ( 2 ) فتذكر .
وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحر ، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية
الحرة ، وهي نصف دية الرجل .
كأنه للاجماع والاشعار في بعض الأخبار ( 3 ) ، والقياس ، وهو أنه إذا لم
يكن عبد زائدا على حر بل إما مساو أو أنقص ، فكذا لم تكن أمة زائدة على حرة ،
بل إما مساوية أو أنقص ، فتأمل .
ولو كان العبد المقتول ذميا لا تتجاوز دية الذمي .
ولو كانت المقتولة أمة ذمية لا تتجاوز قيمتها دية الذمية ، لما تقدم من
الأخبار في الذكر ، والقياس ، وغيره في الأنثى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69 ولكنه في قتل الرجل
عبده لا عبد غيره .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153 .
( 3 ) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس والباب 6 من أبواب
ديات النفس .