تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة ( المملوكة - خ ل ) دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية .
شرح
البعض النفي عن مسقط الرأس أيضا ( 1 ) . وتجب الكفارة أيضا ، لما تقدم ، وإن كانت في عبد نفسه ، العدم الفارق ، أو الطريق الأولى . قوله : " ويقدم قوله الخ " . إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البينة على أن قيمته وقت القتل كان كذا ، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه ، لأصل عدم الزيادة ، ولأنه غارم وهم يقدمون قوله ، ولأنه منكر ، ولما تقدم في رواية أبي الورد ( 2 ) فتذكر . وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحر ، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية الحرة ، وهي نصف دية الرجل . كأنه للاجماع والاشعار في بعض الأخبار ( 3 ) ، والقياس ، وهو أنه إذا لم يكن عبد زائدا على حر بل إما مساو أو أنقص ، فكذا لم تكن أمة زائدة على حرة ، بل إما مساوية أو أنقص ، فتأمل . ولو كان العبد المقتول ذميا لا تتجاوز دية الذمي . ولو كانت المقتولة أمة ذمية لا تتجاوز قيمتها دية الذمية ، لما تقدم من الأخبار في الذكر ، والقياس ، وغيره في الأنثى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69 ولكنه في قتل الرجل عبده لا عبد غيره . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153 . ( 3 ) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس والباب 6 من أبواب ديات النفس .