شرح
ومثله صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران ( 1 ) .
ويدل عليهما صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن
جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال : الرجال والنساء في
القصاص ، السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء ، حتى تبلغ
الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال ثلثي الدية ودية
النساء ثلث الدية ( 2 ) .
هذه أيضا غير موافقة لصحيحة أبان وقولهم .
ثم اعلم أن في رواية أبان ، عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) وفيه شئ ، وهو أنه
نقل في مشيخة الفقيه إن أبا الحسن عليه السلام قال : إنه لثقيل على الفؤاد .
وقيل : إنه رمي بالكيسانية ثم رجع وقال بالحق ، وإن قيل : إنه ثقة ثقة ( 4 ) .
وليس في الروايات أصرح منها .
وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت ، إذ يحتمل حمل
التساوي على أن دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة
إلى ديته فهما متساويان في ذلك ، وأنه لا رد ولا تفاوت في قصاص العضو ، مثل
السن بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى المرأة .
على أن رواية أبي مريم - ولعلها صحيحة ، ولا يضر أبان ( 5 ) فإن الظاهر أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 مثل حديث 3 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123 .
( 3 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبان بن تغلب .
( 4 ) كما في رجال النجاشي قال : وكان عبد الرحمان ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه له كتب كثيرة قال
أبو العباس : لم أر منها إلا كتابه في البيع والشراء الخ ( رجال النجاشي ص 163 طبع بمبئي ) .
( 5 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن أبي مريم .