تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
الإبل - خ ) ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ( إن - خ ) هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست انمحق ( محق - ئل ) الدين ( 1 ) . وفيها بطلان القياس ، بل يشكل أمر مفهوم الموافقة ، فإن العقل يجد بحسب الظاهر أنه إذا كان ثلاثون لازما في الثلاث ، فيكون لازما في الأربع بالطريق الأولى ، فعلم أنه لا ينبغي الجرأة فيه أيضا ، إذ قد يخفى الحكمة ، ولهذا شرطوا العلم بالعلة في أصل المفهوم ووجودها في الفرع ، فتأمل . ومضمرة سماعة - وهي ضعيفة من وجوه كثيرة - ( 2 ) قال : سألته عن جراحات ( جراحة - خ يب ) النساء ؟ فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل ( 3 ) على أن ( جازت ) غير موافق لصحيحة ( أبان ) ، ولقولهم ، فتأمل فيه . ويدل على الثاني صحيحة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث ، سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 268 . ( 2 ) فإن سندها ومتنها مضطرب فأما سندها فهكذا - كما في التهذيب - : الحسين بن سعيد عن الحسن وعثمان بن عيسى عن سماعة الخ فإن المراد من الحسن غير معلوم ، وكذا عثمان بن عيسى غير معلوم وأما المتن فإنه جعل الغاية أولا بلوغ الثلث وثانيا التجاوز عنه والله العالم . ( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 269 . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123 .