وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس .
وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ
ثلث دية الرجل ثم يصير على النصف .
سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي ثلث أصابع ثلاثمائة وفي
أربع مائتان .
شرح
على ما في الرأس والوجه أيضا .
ودليل كون الشجة في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس - أي
نسبة دية الشجة إلى دية الرأس ( أي النفس ) - وأخذ تلك النسبة من دية العضو بشجته
مثلا دية الموضحة في الرأس نصف العشر ، فديتها في اليد نصف عشر دية اليد بعيران
ونصف وكذا .
القياس والاعتبار واحتمال الحكومة لو لم يكن نص واجماع .
قوله : " ويتساوي الرجل والمرأة الخ " . يتساوى الرجل والمرأة في ديات
الأعضاء والجراح حتى تبلغ دية عضو المرأة ثلث دية الرجل فترجع حينئذ دية عضو
المرأة إلى نصف دية عضو الرجل .
وحينئذ لو قطع رجل عضو امرأة مثل إصبعها فعلى الجاني دية إصبع الرجل
وهي عشر من الإبل وفي الاثنتين ( الاثنين - خ ) عشرون ، وفي الثلاث ثلاثون حتى
إذا قطع أربع أصابعها ، ولما كان ديتها زائدة على ثلث دية الرجل ، فإنها أربعون ،
وهو زائد على الثلث ، وهو ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث بعير فترجع إلى نصف دية
أربع أصابع الرجل وهي عشرون إبلا .
ولا فرق في ذلك بين كون الجاني رجلا أو امرأة وإليه أشار بقوله : ( سواء
الخ ) .
وهو إشارة إلى رد من خصص الحكم بما إذا كان الجاني هو الرجل .