تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس .
وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل ثم يصير على النصف . سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي ثلث أصابع ثلاثمائة وفي أربع مائتان .
شرح
على ما في الرأس والوجه أيضا . ودليل كون الشجة في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس - أي نسبة دية الشجة إلى دية الرأس ( أي النفس ) - وأخذ تلك النسبة من دية العضو بشجته مثلا دية الموضحة في الرأس نصف العشر ، فديتها في اليد نصف عشر دية اليد بعيران ونصف وكذا . القياس والاعتبار واحتمال الحكومة لو لم يكن نص واجماع . قوله : " ويتساوي الرجل والمرأة الخ " . يتساوى الرجل والمرأة في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ دية عضو المرأة ثلث دية الرجل فترجع حينئذ دية عضو المرأة إلى نصف دية عضو الرجل . وحينئذ لو قطع رجل عضو امرأة مثل إصبعها فعلى الجاني دية إصبع الرجل وهي عشر من الإبل وفي الاثنتين ( الاثنين - خ ) عشرون ، وفي الثلاث ثلاثون حتى إذا قطع أربع أصابعها ، ولما كان ديتها زائدة على ثلث دية الرجل ، فإنها أربعون ، وهو زائد على الثلث ، وهو ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث بعير فترجع إلى نصف دية أربع أصابع الرجل وهي عشرون إبلا . ولا فرق في ذلك بين كون الجاني رجلا أو امرأة وإليه أشار بقوله : ( سواء الخ ) . وهو إشارة إلى رد من خصص الحكم بما إذا كان الجاني هو الرجل .