تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها وفي قطعه بعده ، الثلث .
والشجاج في الوجه والرأس واحد .
شرح
بطنه بحيث خرج سنانه من ظهره ، فعلى رأي المصنف ، عليه جائفتان ( إحداهما ) من البطن إلى الجوف ، و ( الأخرى ) من الظهر إليه كان كمن ضربه من البطن إلى الجوف ومن الظهر إليه حتى وصل بينهما ، فكل واحدة جائفة وله ديتها . ولأنه لو أوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة تاما ، فلا معنى عدم ( 1 ) شئ في الزيادة ، فتأمل . ويحتمل الواحدة ، فإنه لا يقال عرفا : إنه فعل به جائفتان أو اجافه جائفتين ومرتين ، بل يقال : إنها جائفة واحدة . وأصل براءة الذمة ، وعدم حصول التعدد التسلط على مال الناس إلا بموجب محقق وليس هنا بمتحقق ، للشك في حصول التعدد يؤيد الثاني ، والاحتياط ، الأول فتأمل . قوله : " وفي شلل كل عضو الخ " . دليل دية شلل كل عضو له دية مقدرة وعوض مشخص شرعا ثلثا دية ذلك العضو الصحيح ، ما تقدم في الأخبار . وكذا دليل كون دية قطع العضو بعد شلله ثلث دية الصحيح ، مثل ما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية ( 2 ) فتذكر وتأمل . قوله : " والشجاج في الوجه الخ " . دليل كون الشجاج في الوجه مثله في الرأس - فلا تفاوت بينهما بحسب الدية - ما تقدم في الرواية ( 3 ) فتذكر . ويدل عليه ، اللغة والعرف أيضا ، فإنه يقال : الشجة التي تقدمت بأقسامها
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب لعدم أو في عدم الزيادة . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب دية الأعضاء ج 19 ص 253 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 296 .
مجمع الفائدة — صفحة 466 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني