فالخمس وإن كان في إحداهما فنصف ذلك .
شرح
والالتيام وإن برئت فخمس ذلك ، وفي شق كل واحدة نصف ذلك ، ومع عدم
البرء السدس ، ومعه العشر .
ما يفهم من رواية كتاب ظريف : ( وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت
فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها وبحساب ذلك ، فإن انشقت فبدئ
منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت ، فديتها جرحها ، والحكومة فيه خمس دية
الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت وشينت شينا قبيحا ،
فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وهذه ثلث دية الشفة العليا ، وهي
نصف الدية ( 1 ) - أي دية النفس - .
وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى مثل العليا يكون شقها مثل شقها ، ففي
كلتا الشفتين ضعف ذلك ، وهو ثلث ديتها - دية النفس - وهي ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى ثلث الدية مع كون العليا نصف الدية
- كما يفهم من رواية كتاب ظريف - لم يكن كذلك بل كما ذكر فيه قال فيها :
ودية الشفة السفلى إذا ( قطعت - خ ) واستوصلت ثلثا الدية ( كملا - خ )
ستمائة وست وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن انشقت
حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221 ، وحيث إن المنقول هنا
مختلف مع المنقول في الوسائل فالأنسب نقل ما في الوسائل أيضا قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها
خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن ( فإذا - يب ) انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت
والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت
فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إلى آخر ما يأتي من
الشارح قدس سره عن قريب .