تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برئت فالخمس ، وإن كان في أحد المنخرين فنصف ذلك .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما فإن برئت
شرح
ولو كان البيان في رواية صحيحة أو حسنة كان القول به متعينا لتقديم المبين على المجمل ، وهو ظاهر على تقدير ثبوت صحة النسخ وعدم غلط من الناسخ ، فتأمل . وفي كتاب ظريف : ( وإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار ) ( 1 ) . وعلى تقدير صحته يدل على إرادة الثلث في غيره أيضا ، والحمل على الثلث صحيح ( الصحيح - خ ) كما هو الظاهر بل الصريح ، فالذهاب إلى الأحوط متعين . قوله : " وفي النافذة في الأنف الخ " . دليله رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة ( النافلة - ئل ) تكون في العضو ثلث ( الدية - خ ) دية ذلك العضو ( 2 ) . وما في رواية كتاب ظريف : ( وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد ) بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب ( منه - ئل ) فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ( 3 ) . وكذا دليل ثلث دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 منقول بالمعنى . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291 . ( 3 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 221 والحديث مطابق كما في التهذيب دون الكافي والوسائل .