وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برئت فالخمس ، وإن
كان في أحد المنخرين فنصف ذلك .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما فإن برئت
شرح
ولو كان البيان في رواية صحيحة أو حسنة كان القول به متعينا لتقديم
المبين على المجمل ، وهو ظاهر على تقدير ثبوت صحة النسخ وعدم غلط من الناسخ ، فتأمل .
وفي كتاب ظريف : ( وإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة
وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار ) ( 1 ) .
وعلى تقدير صحته يدل على إرادة الثلث في غيره أيضا ، والحمل على الثلث
صحيح ( الصحيح - خ ) كما هو الظاهر بل الصريح ، فالذهاب إلى الأحوط متعين .
قوله : " وفي النافذة في الأنف الخ " . دليله رواية مسمع ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة ( النافلة - ئل )
تكون في العضو ثلث ( الدية - خ ) دية ذلك العضو ( 2 ) .
وما في رواية كتاب ظريف : ( وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد ) بسهم أو
برمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة
فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب ( منه - ئل )
فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز
بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف والحاجز بين
المنخرين خمسون دينارا ( 3 ) .
وكذا دليل ثلث دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 منقول بالمعنى .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291 .
( 3 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 221 والحديث مطابق كما
في التهذيب دون الكافي والوسائل .