تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلف لأنه يتجانن في الجواب .
شرح
وتحقق الموت بها ثم مع هذه الشرائط لا يتقدر بسنة ولكن هذا الكلام على النص وفتوى الأصحاب ، والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية ، ويوجد في بعض نسخ الإرشاد : ( فإن مات فالدية في النفس ) وهو سهو من الناسخين ، بل ( قيد به ) ( 1 ) . نسختي كانت : ( فإن مات ، فالدية في النفس ) . والظاهر ما قاله ، فإنه الموجود في الرواية . ثم إن الرواية الأولى صحيحة ( 2 ) ، والثانية ضعيفة ( 3 ) بعبد الله بن جبلة الذي قيل : إنه واقفي ، وبجهالة يحيى بن المبارك ، ومحمد بن الربيع ( 4 ) . ويجب الحمل الذي نقله للمحقق والمصنف ، وهو كونه قتلا عمدا عدوانا لما ذكره . ولا يبعد الصبر إلى السنة لتحقق الموت أو الجنون للنص ، وكذا التخيير إلى سنة بين القتل ورد الدية وتركه ، ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد ، للنص . وأمثال ذلك ليس بعزيز . كأنه لذلك قال ( 5 ) : ( والأصح العمل بهذه الرواية ) . ويمكن تخصيصها أيضا بالواقعة ، فتأمل . ثم إنه مع اشتباه ذهاب عقله لا بد من الامتحان في الخلوات والغفلات
هامش
( 1 ) يعني كان بدل ( فالدية في النفس ) ( أقيد به ) . ( 2 ) إلى هنا عبارة الشارح . ( 3 ) قد ذكرنا آنفا سندها وإن لها سندين أحدهما صحيح والآخر حسن . ( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي . ( 5 ) يعني الشارح رحمه الله .