ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلف لأنه يتجانن
في الجواب .
شرح
وتحقق الموت بها ثم مع هذه الشرائط لا يتقدر بسنة ولكن هذا الكلام على النص
وفتوى الأصحاب ، والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية ، ويوجد في بعض نسخ
الإرشاد : ( فإن مات فالدية في النفس ) وهو سهو من الناسخين ، بل ( قيد به ) ( 1 ) .
نسختي كانت : ( فإن مات ، فالدية في النفس ) .
والظاهر ما قاله ، فإنه الموجود في الرواية .
ثم إن الرواية الأولى صحيحة ( 2 ) ، والثانية ضعيفة ( 3 ) بعبد الله بن جبلة الذي
قيل : إنه واقفي ، وبجهالة يحيى بن المبارك ، ومحمد بن الربيع ( 4 ) .
ويجب الحمل الذي نقله للمحقق والمصنف ، وهو كونه قتلا عمدا عدوانا
لما ذكره .
ولا يبعد الصبر إلى السنة لتحقق الموت أو الجنون للنص ، وكذا التخيير إلى
سنة بين القتل ورد الدية وتركه ، ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد ، للنص .
وأمثال ذلك ليس بعزيز .
كأنه لذلك قال ( 5 ) : ( والأصح العمل بهذه الرواية ) .
ويمكن تخصيصها أيضا بالواقعة ، فتأمل .
ثم إنه مع اشتباه ذهاب عقله لا بد من الامتحان في الخلوات والغفلات
هامش
( 1 ) يعني كان بدل ( فالدية في النفس ) ( أقيد به ) .
( 2 ) إلى هنا عبارة الشارح .
( 3 ) قد ذكرنا آنفا سندها وإن لها سندين أحدهما صحيح والآخر حسن .
( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن
المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي .
( 5 ) يعني الشارح رحمه الله .