المقصد الخامس
في دية المنافع
في العقل الدية وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم .
فإن ذهب بالشجة لم تتداخل وإن اتحدت الضربة فانعاد لم
شرح
قوله : " في العقل ، الدية الخ " . كأنه لا خلاف في لزوم الدية كاملة
لاذهاب العقل فقط ويدل عليه الخبر ( 1 ) أيضا والاعتبار .
وفي ذهاب بعضه بعض الدية على الحساب .
لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي ، ولكن العلم مشكل ولا سبيل
إليه إلا نظر الحاكم ومن عاشره من الحذاق ، فيمكن امتحانه باليوم .
فإن كان نصف يوم عاقلا ونصفه مجنونا ، فنصف الدية أو بالأيام أو
بمعقولية كلامه وضبط أحواله ، فإن علم النسبة فيعمل بها ، وإلا فالحكومة ، وينبغي
المصالحة على ذلك ، فتأمل .
فإن ذهب العقل بجناية موجبة لعوض مثل قطع يده أو شجة على رأسه ونحو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 281 .