شرح
الأخرى ) ( 1 ) ، وإن ( فإن - ئل ) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين
ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم
يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : وقال ( قال : فإن ضربه - ئل ) : وإن ضربه
عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها ( تلك - خ ) العشر
ضربات ( كائنة ( 2 ) ما كانت ما لم يكن فيها الموت ) ( 3 ) .
قال في الشرائع : وهي حسنة .
كأنه يرد لغير المصطلح .
وروى أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت
فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ( يعني
خ - ل - ئل ) ذهب عقله ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو
أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت :
فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟
قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس
لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها ( 4 ) .
قال في الشرح - بعد نقلهما - : وأوردها المحقق والمصنف ( 5 ) بصيغة ( وروي )
فإنه يمكن أن يقال : بعدم القود إلا مع كون الضربة مما يقتل غالبا مع القصد
هامش
( 1 ) بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد ( به ضاربه - ئل ) .
( 2 ) ليست هذه الجملة في الوسائل .
( 3 ) فإن سندها في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، فهي مشتملة على سندين أحدهما صحيح والآخر حسن
على قول .
( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 282 .
( 5 ) يعني العلامة .