تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
الأخرى ) ( 1 ) ، وإن ( فإن - ئل ) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : وقال ( قال : فإن ضربه - ئل ) : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها ( تلك - خ ) العشر ضربات ( كائنة ( 2 ) ما كانت ما لم يكن فيها الموت ) ( 3 ) . قال في الشرائع : وهي حسنة . كأنه يرد لغير المصطلح . وروى أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ( يعني خ - ل - ئل ) ذهب عقله ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها ( 4 ) . قال في الشرح - بعد نقلهما - : وأوردها المحقق والمصنف ( 5 ) بصيغة ( وروي ) فإنه يمكن أن يقال : بعدم القود إلا مع كون الضربة مما يقتل غالبا مع القصد
هامش
( 1 ) بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد ( به ضاربه - ئل ) . ( 2 ) ليست هذه الجملة في الوسائل . ( 3 ) فإن سندها في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، فهي مشتملة على سندين أحدهما صحيح والآخر حسن على قول . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 282 . ( 5 ) يعني العلامة .
مجمع الفائدة — صفحة 428 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني