تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
وصحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ قال : نعم قال الحق ( 1 ) . وصحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ قال : ( فقال : ئل ) ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ( 2 ) . وكذا في موثقة سماعة بن مهران ( 3 ) . ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ( جميعا - ئل ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ( 4 ) . وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ( 5 ) . وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلامة وابن داود ، وهي صحيحة على ما رأيته في الفقيه . وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ( 6 ) . وفي الطريق أبان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 وتمام الحديث : قال زرارة فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة ؟ ( 7 ) طريقة كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة .