شرح
وصحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إبراهيم
يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ قال : نعم قال الحق ( 1 ) .
وصحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية
النصراني واليهودي والمجوسي ؟ قال : ( فقال : ئل ) ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ،
ثمانمائة درهم ( 2 ) .
وكذا في موثقة سماعة بن مهران ( 3 ) .
ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ( جميعا - ئل ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ( 4 ) .
وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية
اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ( 5 ) .
وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلامة وابن داود ، وهي صحيحة على
ما رأيته في الفقيه .
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطاه رسول الله
صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ( 6 ) .
وفي الطريق أبان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160 .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 وتمام الحديث : قال
زرارة فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة ؟
( 7 ) طريقة كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة .