شرح
وأما وجه ( 1 ) أن أرش ما زاد في الجناية بعد الجر ، على الجاني في ماله - مثل
إن كانت الأم معتقة والأب رقا فحصل منها ولد وجنى بأن قطع إصبعا خطأ ثم
انعتق الأب فجر الولاء إليه ثم سرت تلك الجناية إلى إصبع أخرى مثلا ، فأرش
الإصبع الأولى على مولى الأم ، لأنه حين حصولها ما كان المولى والعاقلة غيره فهو
عليه وأما الإصبع الأخرى فليس عليه أرشها ، لأنه إنما حصلت بعد زوال الولاء
والعقل عنه إلى مولى الأب فلم يكن عليه شئ ، ولم يكن على مولى الأب أيضا .
لأنه سراية جناية لم يكن ابتدائها عليه ، بل على غيره فلم يضمن أثر جناية
لم يكن هو ضامنا لها .
ولم يكن على الإمام أيضا لأنه إنما يكون عليه مع العاقلة أو عجزهم فيكون
في مال الجاني لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، فتأمل .
هامش
( 1 ) جواب قوله قدس سره : وأما وجه كون الخ قوله قدس سره : ( لأنه سراية جناية الخ " والمناسب
حينئذ ( فلأنه الخ ) .