تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وأما وجه ( 1 ) أن أرش ما زاد في الجناية بعد الجر ، على الجاني في ماله - مثل إن كانت الأم معتقة والأب رقا فحصل منها ولد وجنى بأن قطع إصبعا خطأ ثم انعتق الأب فجر الولاء إليه ثم سرت تلك الجناية إلى إصبع أخرى مثلا ، فأرش الإصبع الأولى على مولى الأم ، لأنه حين حصولها ما كان المولى والعاقلة غيره فهو عليه وأما الإصبع الأخرى فليس عليه أرشها ، لأنه إنما حصلت بعد زوال الولاء والعقل عنه إلى مولى الأب فلم يكن عليه شئ ، ولم يكن على مولى الأب أيضا . لأنه سراية جناية لم يكن ابتدائها عليه ، بل على غيره فلم يضمن أثر جناية لم يكن هو ضامنا لها . ولم يكن على الإمام أيضا لأنه إنما يكون عليه مع العاقلة أو عجزهم فيكون في مال الجاني لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، فتأمل .
هامش
( 1 ) جواب قوله قدس سره : وأما وجه كون الخ قوله قدس سره : ( لأنه سراية جناية الخ " والمناسب حينئذ ( فلأنه الخ ) .