المقصد الثالث
في دية النفس
المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه أو كافر .
والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فديته
ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا ،
وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه ،
وإن كان أنثى فأربعمائة وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز
دية الذمية وحكم أطفالهم حكمهم .
شرح
قوله : " الثاني لا دية الخ " . أي الكافر ومن بحكمه من أولاده ، لا دية له
إلا اليهودي والنصراني والمجوسي ومن بحكمهم من أولادهم ، وهم سواء في الدية .
وديتهم ثمانمائة درهم إن كانوا ذكورا وأحرارا .
وإن كان مملوكا فديته قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه كمماليك المسلمين .
وإن كان أنثى فنصف دية الذكر كما في نساء المسلمين .
ودليل أنها ثمانمائة درهم ، الأخبار ، مثل حسنة ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160 .