تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وكذا إن كان موجبا للدية مثل قتل الأب ولده . وكذا عدم الضمان على العاقلة ظاهر لو قتل شخص نفسه ، فإن دمه هدر ، وليس على العاقلة لورثته . وقد مر دليل عدم الضمان إذا أقر بالخطأ قتلا كان أو جرحا . ودليل دية خطأ الذمي - في ماله مع القدرة ومع العجز على الإمام - صحيحة أبي ولاد المتقدمة ( 1 ) . ودليل ضمان دية الموضحة - من الجراحات خطأ وما فوقه على العاقلة - كأنه الاجماع والأخبار العامة الموجبة لكونها على العاقلة وما سيذكر . وفيما دونها قولان للشيخ ، يدل على عدمه فيه - مع وجوده في الموضحة وما فوقها - موثقة أبي مريم - لابن فضال - عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية ( 2 ) . ويكفي لعدمه على العاقلة ما تقدم من القاعدة مع عدم دليل مخرج ، فالقول بالضمان عليه بعيد . ودعوى ابن إدريس الاجماع أبعد ، فإن الشيخ في النهاية والجماعة ، مثل ابن البراج والطبرسي وابن الجنيد وأبي الصلاح ، ذهبوا إلى عدم الضمان على العاقلة فيه ، وهو مختار المصنف في المختلف . وتوقفه ( 3 ) المفهوم هنا أيضا بعيد .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 300 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303 . ( 3 ) يعني توقف المصنف في الحكم حيث اكتفى بنقل القولين بقوله رحمه الله : ( وللشيخ قولان فيما دونها ) بعيد .