المقصد الثاني
فيمن تجب عليه
تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ودية الخطأ على
العاقلة فهنا مطالب .
شرح
قوله : " تجب دية العمد وشبهه الخ " . دليل وجوب الدية نفسا وعضوا
وجرحا على الجاني في ماله في العمد وشبهه كأنه الاجماع وبعض الأخبار .
مثل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تضمن العاقلة
عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ( 1 ) .
وفي رواية زيد بن علي ، عن آبائه قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه
البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة
شيئا ( 2 ) .
لعلهم حملوا العمد على الأعم .
والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته ، مخالف للقوانين ، للعقل والنقل ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302 .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 306 .