تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ودية الخطأ على العاقلة فهنا مطالب .
شرح
قوله : " تجب دية العمد وشبهه الخ " . دليل وجوب الدية نفسا وعضوا وجرحا على الجاني في ماله في العمد وشبهه كأنه الاجماع وبعض الأخبار . مثل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ( 1 ) . وفي رواية زيد بن علي ، عن آبائه قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا ( 2 ) . لعلهم حملوا العمد على الأعم . والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته ، مخالف للقوانين ، للعقل والنقل ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 306 .