ويمكن أن يقال : يمنع سقوط الضمان عن الحافر في الأول ، ويمنع كونه على
الواضع في الثاني .
وأن يقال : يحتمل على الثاني فقط إذا فرض بحيث لولا العمق لما حصل
التلف ، فتأمل .
مجمع الفائدة — صفحة 281 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني