تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من مالهما مع التفريط ، وكذا الحمالان ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ولو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان .
ولا يضمن صاحب الواقفة ( الواقعة - خ ) لو ( إذا - خ ل ) وقعت عليها الأخرى ويضمن صاحب الواقفة ( الواقعة - خ ) لو فرط .
شرح
( مع - خ ) باختياره وقدرته فهو أولى بعدم الضمان من الرش الموجب للزلق والقمامة المزلقة ، مثل قشر البطيخ ، والخيار ، والباقلا ونحوها . ويحتمل أن يكون ذلك عندهما غير موجب للضمان مع عدم العلم أيضا ، لما مر ، إلا أن يقيد بالدابة الواقفة ، وحينئذ صاحبها ضامن لما يتلفه ومن جملته ، ما يتلف ببوله ، ففيه تأمل . وبالجملة ، الضمان وايجاب عوض نفس ومال على الناس - مع جواز فعل ما فعله فإن الظاهر جواز القاء القمامة ورش الطرق ، ولهذا عليه عمل الناس من غير نكير إلا أن يكون في موضع لا يجوز ، بأن يكون مضرا على المارة ، أو لا يجوز مطلقا - مشكل ( 1 ) يحتاج إلى دليل . ومجرد ما ذكره الشيخ غير ظاهر في ذلك . وكأنه لذلك نقل عنه ، الرجوع أو الاشكال على ما يفهم من الشرح ، فتأمل . قوله : " ولو اصطدمت سفينتان الخ " . لو اصطدمت أو تلاقت سفينتان فانكسرت وهلك ما فيها من الأنفس والأموال أو إحداهما دون الأخرى ، فإن كان
هامش
( 1 ) خبر مبتدأ لقوله قدس سره : الضمان الخ .