ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف
السفينتين وما فيهما من مالهما مع التفريط ، وكذا الحمالان ولو كانا
مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ولو لم يفرطا بأن غلبهما
الهواء فلا ضمان .
ولا يضمن صاحب الواقفة ( الواقعة - خ ) لو ( إذا - خ ل ) وقعت
عليها الأخرى ويضمن صاحب الواقفة ( الواقعة - خ ) لو فرط .
شرح
( مع - خ ) باختياره وقدرته فهو أولى بعدم الضمان من الرش الموجب للزلق والقمامة
المزلقة ، مثل قشر البطيخ ، والخيار ، والباقلا ونحوها .
ويحتمل أن يكون ذلك عندهما غير موجب للضمان مع عدم العلم أيضا ،
لما مر ، إلا أن يقيد بالدابة الواقفة ، وحينئذ صاحبها ضامن لما يتلفه ومن جملته ،
ما يتلف ببوله ، ففيه تأمل .
وبالجملة ، الضمان وايجاب عوض نفس ومال على الناس - مع جواز فعل
ما فعله فإن الظاهر جواز القاء القمامة ورش الطرق ، ولهذا عليه عمل الناس من
غير نكير إلا أن يكون في موضع لا يجوز ، بأن يكون مضرا على المارة ، أو لا يجوز
مطلقا - مشكل ( 1 ) يحتاج إلى دليل .
ومجرد ما ذكره الشيخ غير ظاهر في ذلك .
وكأنه لذلك نقل عنه ، الرجوع أو الاشكال على ما يفهم من الشرح ،
فتأمل .
قوله : " ولو اصطدمت سفينتان الخ " . لو اصطدمت أو تلاقت سفينتان
فانكسرت وهلك ما فيها من الأنفس والأموال أو إحداهما دون الأخرى ، فإن كان
هامش
( 1 ) خبر مبتدأ لقوله قدس سره : الضمان الخ .