زوجها فقتلت الزوج ، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج .
وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل
اثنان ، أن دية المقتولين على المجروحين ووضع أرش الجراحات منها .
شرح
طلحة عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق
متاعها فلما جمع الثياب طاوعته ( تابعته - ئل ) نفسه فكابرها على نفسها فواقعها
فتحرك ابنها فقام ( 1 ) فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج
حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله
عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه
دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لأنه
زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتله إياه شئ لأنه سارق ( 2 ) .
ولكنها ضعيفة من وجوه مخالفة للقواعد المقررة .
كأنه إليه أشار بنقل الرواية والسكوت عليه .
وقد يكون في تلك القضية الحكم على الوجه الذي فيها ، لما يعرفه
عليه السلام غير منطبق بالقواعد فلا يتعدى وأمثاله كثيرة .
( ومنها ) روايته أيضا قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة
البناء ( 3 ) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجرة ( الحجلة - ئل ) فلما دخل
الرجل يباضع ( 4 ) أهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق وقامت
هامش
( 1 ) يعني فقام السارق فقتل الابن .
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 وزاد قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
( 3 ) وفيه ( أي الحديث ) بنى بالثقفية أي نكح زوجة من ثقيف ( إلى أن قال ) قال في المصباح وغيره :
وأصله أن الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمره بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الجماع ( مجمع
البحرين ) .
( 4 ) المباضعة ، المجامعة ( مجمع البحرين ) .