تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
زوجها فقتلت الزوج ، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج .
وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان ، أن دية المقتولين على المجروحين ووضع أرش الجراحات منها .
شرح
طلحة عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق متاعها فلما جمع الثياب طاوعته ( تابعته - ئل ) نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام ( 1 ) فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتله إياه شئ لأنه سارق ( 2 ) . ولكنها ضعيفة من وجوه مخالفة للقواعد المقررة . كأنه إليه أشار بنقل الرواية والسكوت عليه . وقد يكون في تلك القضية الحكم على الوجه الذي فيها ، لما يعرفه عليه السلام غير منطبق بالقواعد فلا يتعدى وأمثاله كثيرة . ( ومنها ) روايته أيضا قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ( 3 ) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجرة ( الحجلة - ئل ) فلما دخل الرجل يباضع ( 4 ) أهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق وقامت
هامش
( 1 ) يعني فقام السارق فقتل الابن . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . ( 3 ) وفيه ( أي الحديث ) بنى بالثقفية أي نكح زوجة من ثقيف ( إلى أن قال ) قال في المصباح وغيره : وأصله أن الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمره بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الجماع ( مجمع البحرين ) . ( 4 ) المباضعة ، المجامعة ( مجمع البحرين ) .