تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه به ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته .
شرح
صلاة العصر فوافياه من الغد صلاة العصر وحضر به ، فقال لجعفر بن محمد عليهما السلام - وهو قابض على يده - : يا جعفر اقض بينهم فقال : يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت ، فقال له : بحقي عليك إلا قضيت بينهم ، قال : فخرج جعفر فطرح له مصلى قصب ، فجلس عليه ثم جاء الخصمان وجلسوا قدامه فقال : ما تقول ؟ فقال : يا بن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع إلي ووالله ما أدري ما صنعا به ؟ فقال : ما تقولان ؟ فقال : يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال : يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة على أنه قد رده إلى منزله ، يا غلام نح هذا واضرب عنقه ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما قتلته أنا ولكن أمسكته وجاء هذا فوجأه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر ، فقال : والله يا بن رسول الله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة ( 1 ) . هذه أيضا - مع عدم صحتها ومخالفة بعضها لبعض القوانين - حكم في قضية يعمله عليه السلام أنه هكذا يجب ولا يتعدى إلى غيره ، فإذا وقعت يحكم فيها بما يقتضيه القواعد والأدلة . قوله : " ولو أنكر الولد الخ " . إذا أخذت ظئرا ولدا إلى بيتها لتظايره ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 36 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ .