شرح
بأهل الذمة ، وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا ( معتادا - ئل )
لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام ، قال : قلت : رجل قتل رجلا من أهل
الذمة ؟ قال : لا يقتل به ، إلا أن يكون متعودا للقتل ( 2 ) .
ورواية محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله ( 3 ) .
والمراد بالرجل القاتل هو المسلم ، وإلا فلا معنى لنفي القتل ، وهو ظاهر .
وصرح في الكافي بالمسلم ، ( قال إسماعيل المذكور بهذا الاسناد ) ( 4 ) .
على أنه قد يناقش في صحة رواية أبي بصير لاشتراكه ، وفي صحة خبر ابن
مسكان أيضا ، لأنه روى في التهذيب مقطوعا ، عن يونس ( 5 ) فتأمل ، فإن الظاهر
أنه يونس بن عبد الرحمان ، والطريق إليه صحيح ( 6 ) .
والظاهر من الكافي ذلك ( 7 ) أنه ابن عبد الرحمان ، والطريق إليه حسن ،
وفيه محمد بن عيسى ( 8 ) ولا بأس به .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 79 .
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ص 80 .
( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس مثل الرواية 7 بالسند الثاني ص 79 .
( 4 ) لم نفهم المراد من هذه الجملة فتدبر لعلك تفهم ما أراد قدس سره .
( 5 ) والسند في التهذيب هكذا : يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 6 ) طريق الشيخ رحمه الله إلى يونس بن عبد الرحمان كما في مشيخة التهذيبين هكذا : وما ذكرته في هذا
الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان ، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم
( عن أبيه - ظ ) عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ، عن يونس .
( 7 ) هكذا في النسخ كلها ولكن الظاهر أن لفظة ( ذلك ) زائدة .
( 8 ) والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام .