تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
والأخبار من طرق العامة ، مثل لا يقتل مسلم بكافر ( 1 ) العام الشامل لمطلق الكفار . ومن طرق الخاصة ، مثل رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم ( 2 ) . قال في شرح الشرائع : هي كثيرة ، وهو أعرف . وقد ورد في بعض الأخبار بجواز قتل المسلم بالذمي مثل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين ( 3 ) . وقريب منه رواية زرعة عن سماعة ( 4 ) . وصحيحة ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فأرادوا أن يقيدوا ، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ( 5 ) . وجمع الشيخ بينهما بحمل هذه الأخبار على من اعتاد قتل الذمي فيجوز قتله بعد رد فاضل ديته عن دية الذمي لورود بعض الأخبار بهذا التفصيل ، مع دعوى الاجماع على عدمه مطلقا ، ووجوب حمل المجمل على المفصل . وهي رواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن دماء المجوس واليهود والنصارى - إلى قوله - قال : وسألته عن المسلم هل يقتل
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 15 ص 6 تحت رقم 39818 وفيه أيضا لا يقتل مؤمن بكافر تحت رقم 39817 . ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 80 . ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 80 . ( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ص 79 . ( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 79 .
مجمع الفائدة — صفحة 23 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني