تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
فروع ( الأول ) يتضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم ، كأنه لا خلاف فيه . ومستنده ، رواية كليب بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ( 1 ) . وصحيحة زرارة مثلها ( 2 ) . ولا يضر عدم ثبوت توثيق كليب ( 3 ) في الأولى وأبان بن عثمان في الثانية ( 4 ) .( الثاني ) هل يوجد التغليظ في غيره مثل حرم مكة ؟ الظاهر العدم ، لعدم الدليل ، والقياس على الشهر ( 5 ) ، وكفارة الصيد ( 6 ) ، غير حجة ، ومع ذلك قال به الشيخان ، وهما أعرف . وعلى تقديره لا يقاس عليه المدينة والمشاهد . ولا بد من كون المقتول في الحرم ، فلو رمى من الحل وقتل في الحرم تغلظ بناء على القول به وكأنه باتفاق القائلين به ، ولا يقاس عليه العكس .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 149 ومتن الحديث كما في الوسائل هكذا : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 و 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 148 . ( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الأسدي . ( 4 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة . ( 5 ) الظاهر أن المراد إن قياس المكان ( مكة شرفها الله ) على الزمان ( الشهر الحرام ) غير حجة . ( 6 ) يعني قياس المقام على كفارة الصيد في الحرم التي تتضاعف بالنسبة إلى الصيد غير حجة لاحظ باب 36 من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج ج 9 ص 243 .
مجمع الفائدة — صفحة 221 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني