تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولو ظن كفره فالكفارة . ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة .
ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة . وتجب على العامد وإن قتل قودا . وعلى قاتل نفسه .
شرح
وآله أو الإمام عليه السلام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة ( 1 ) . وفيه تأمل ، إذ الظاهر ، الدية أيضا لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم ، فإن كان لمصلحة المسلمين يكون من بيت المال ، بل الكفارة . ولو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا في أيدي الكفار لزم قاتله الدية والكفارة على ما تقدم لقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " ( 2 ) . وكأن الآية مخصوصة بالواجد . ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم - لو كان مستقلا له الكفارة - هو عموم الكفارة على القاتل ، فإن كل واحد قاتل . ولهذا يصح تقسيمه إليه وإلى غيره ، ويصح قتله . ودليل وجوبها على القاتل العامد وإن قتل قصاصا ، هو عموم الأدلة ، وأصل عدم سقوطها مع عدم دليل عليه . وهو دليل وجوبها على القاتل نفسه ، لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريح
هامش
( 1 ) فروع الكافي باب وجوه القتل نقلا عن علي بن إبراهيم من كتاب الديات ج 2 ص 316 طبع أمير بهادري . ( 2 ) النساء : 92 .
مجمع الفائدة — صفحة 219 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني