ولو ظن كفره فالكفارة .
ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة .
ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة .
وتجب على العامد وإن قتل قودا .
وعلى قاتل نفسه .
شرح
وآله أو الإمام عليه السلام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من
المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة ( 1 ) .
وفيه تأمل ، إذ الظاهر ، الدية أيضا لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم ، فإن
كان لمصلحة المسلمين يكون من بيت المال ، بل الكفارة .
ولو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا في أيدي الكفار لزم قاتله الدية
والكفارة على ما تقدم لقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله " ( 2 ) .
وكأن الآية مخصوصة بالواجد .
ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم - لو كان مستقلا له
الكفارة - هو عموم الكفارة على القاتل ، فإن كل واحد قاتل .
ولهذا يصح تقسيمه إليه وإلى غيره ، ويصح قتله .
ودليل وجوبها على القاتل العامد وإن قتل قصاصا ، هو عموم الأدلة ، وأصل
عدم سقوطها مع عدم دليل عليه .
وهو دليل وجوبها على القاتل نفسه ، لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريح
هامش
( 1 ) فروع الكافي باب وجوه القتل نقلا عن علي بن إبراهيم من كتاب الديات ج 2 ص 316 طبع أمير
بهادري .
( 2 ) النساء : 92 .