ولو تصادمت الحاملتان ( الحاملان - خ ل ) ضمنت كل واحدة
أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل .
ولو لم تلجه ( تلج - خ ل ) الروح فلا كفارة فيه .
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
شرح
في ذلك ، بل ظاهر أيضا ، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية ( 1 ) .
بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم
شئ ومنه الكفارة .
بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود ، بل إنما تكون الكفارة مع العقود
الدية ، فتأمل .
ودليل أربع كفارات على كل واحدة من المرأتين - الحاملين المتصادمتين إذا
كان حملهما مما ولجته الروح وقتلتا معه ، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها ،
والأخرى وولدها ، وقد مر أن قتل النفس مطلقا وإن كانت نفسه ، موجب للكفارة
وعلم منه أن مرادهم أعم من أن يكون حملا أو منفصلا .
ولكن في الحمل خفاء ، والدليل غير ناهض فيه .
وأما عدم كفارة الحمل - مع عدم ولوج الروح في الحمل - فظاهر ، فإنه ما
قتل حيا نفسا ، فإنه كان جمادا بعد .
ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها .
وأما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفار بأصنافها ( فهم - ظ ) فهو
الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيد بالاسلام .
* * *
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 13 وباب 52 من كتاب الوصايا
ج 13 ص 441 .