تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولو تصادمت الحاملتان ( الحاملان - خ ل ) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل .
ولو لم تلجه ( تلج - خ ل ) الروح فلا كفارة فيه .
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
شرح
في ذلك ، بل ظاهر أيضا ، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية ( 1 ) . بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شئ ومنه الكفارة . بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود ، بل إنما تكون الكفارة مع العقود الدية ، فتأمل . ودليل أربع كفارات على كل واحدة من المرأتين - الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما مما ولجته الروح وقتلتا معه ، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها ، والأخرى وولدها ، وقد مر أن قتل النفس مطلقا وإن كانت نفسه ، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعم من أن يكون حملا أو منفصلا . ولكن في الحمل خفاء ، والدليل غير ناهض فيه . وأما عدم كفارة الحمل - مع عدم ولوج الروح في الحمل - فظاهر ، فإنه ما قتل حيا نفسا ، فإنه كان جمادا بعد . ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها . وأما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفار بأصنافها ( فهم - ظ ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيد بالاسلام . * * *
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 13 وباب 52 من كتاب الوصايا ج 13 ص 441 .