تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وللمولى مع اللوث اثبات القسامة في عبده .
ولو ارتد المولى ( الولي - خ ل ) منع القسامة فإن حلف قيل : صح .
شرح
فتأمل وهو مختار الشرائع . ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة ، غير أنه لا يثبت القصاص بمانع ، فيثبت الدية كما ثبتت عند ثبوت قتله عمدا . والأصل يندفع بالدليل . وليس بمعلوم شمول السبيل ، وإلا يلزم سقوط الدعاوى واثبات حقوقه وليس كذلك فإنهم لا يقولون إنه سبيل خرج بالدليل ، ولو قيل ذلك يقبل هنا أيضا كذلك ، وهو مختار المختلف . هذا جيد لو كان دليل القسامة بحيث يشمل قسامة الكافر ، وليس كذلك كما ترى إذا ترجع إليه ، فإنه ليس هنا صحيح صريح نص في ذلك أو عام يشتمل على شرائط القسامة . فالخروج عن القواعد إليها - بالقياس في غير موضع الوفاق والنص - مشكل . وأيضا قد مر في الأخبار ( 1 ) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنفي القتل ، فكيف يثبت بها القتل على المسلم فإنه يستحل دمه وماله ، وكأنه لذلك اختار الأول هنا . قوله : " وللمولى مع اللوث الخ " . قد مر أن للمولى أن يثبت على مملوكه القتل العمد بالقسامة إذا وجد شرائطها ، فيحلف خمسين يمينا ثم يعمل بمقتضى القسامة . وإن فائدته التسلط على قتله شرعا ظاهرا من غير انكار أحد عليه ، وفكه من الرهانة . قوله : " ولو ارتد المولى الخ " . ظاهر هذا الكلام إن المرتد مطلقا ممنوع عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 116 .
مجمع الفائدة — صفحة 201 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني