وللمولى مع اللوث اثبات القسامة في عبده .
ولو ارتد المولى ( الولي - خ ل ) منع القسامة فإن حلف قيل : صح .
شرح
فتأمل وهو مختار الشرائع .
ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة ، غير أنه لا
يثبت القصاص بمانع ، فيثبت الدية كما ثبتت عند ثبوت قتله عمدا .
والأصل يندفع بالدليل .
وليس بمعلوم شمول السبيل ، وإلا يلزم سقوط الدعاوى واثبات حقوقه
وليس كذلك فإنهم لا يقولون إنه سبيل خرج بالدليل ، ولو قيل ذلك يقبل هنا
أيضا كذلك ، وهو مختار المختلف .
هذا جيد لو كان دليل القسامة بحيث يشمل قسامة الكافر ، وليس كذلك
كما ترى إذا ترجع إليه ، فإنه ليس هنا صحيح صريح نص في ذلك أو عام يشتمل
على شرائط القسامة .
فالخروج عن القواعد إليها - بالقياس في غير موضع الوفاق والنص - مشكل .
وأيضا قد مر في الأخبار ( 1 ) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنفي القتل ،
فكيف يثبت بها القتل على المسلم فإنه يستحل دمه وماله ، وكأنه لذلك اختار
الأول هنا .
قوله : " وللمولى مع اللوث الخ " . قد مر أن للمولى أن يثبت على مملوكه
القتل العمد بالقسامة إذا وجد شرائطها ، فيحلف خمسين يمينا ثم يعمل بمقتضى القسامة .
وإن فائدته التسلط على قتله شرعا ظاهرا من غير انكار أحد عليه ، وفكه
من الرهانة .
قوله : " ولو ارتد المولى الخ " . ظاهر هذا الكلام إن المرتد مطلقا ممنوع عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 116 .