تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه والانفراد والشركة ( أو الشركة - خ ل ) ونوع القتل ولا يجب أن النية نية المدعي . ذلك في الخلاف ، وبالأخبار ، فإنها واقعة واحدة ، فليس فيها إلا قسامة واحدة ، وهي خمسون يمينا وما في معناه . ونقل الاتفاق على أنه يكفي للكل خمسون يمينا من المدعي على تقدير القسامة . فالظاهر أنه على المدعى عليهم خمسون يمينا على تقدير القسامة .قوله : " ويشترط ذكر القاتل الخ " . أي يشترط في الخروج عن عهدة اليمين - إذا حلف - أن يذكر الحالف في يمينه القاتل بحيث لا يبقى الاشتراك ، مثل أن فلان بن فلان قاتل إذا حلف المدعي أو قومه ، أوليس بقاتل إن كان الحالف ، المنكر وقومه . وذكر المقتول أيضا بعينه مثل القاتل بحيث يرتفع الاشتباه ويمتاز عن الأغيار . وذكر انفراده في القتل إذا كانت الدعوى كذلك واشتراكه فيه إن كانت الدعوى كذلك . ولا بد من ذكر نوع القتل على الوجه المدعى من كونه عمدا أو خطأ . ولا يجب على المنكر وقومه ممن يحلف له ، أن يذكر مع ذلك أن نيتي وقصدي في يميني نية المدعي لرفع التورية للأصل ، مع عدم الدليل ، فإن عليهم أن يحلفوا على نفي ما يدعى عليهم . وما يتوهم من التورية لا يجب دفعها ، بل لا يندفع بها أيضا . على أنه قد ثبت أن النية نية المحق ، سواء ذكر أن النية نية المدعي أم لا فينصرف اليمين إلى نفي مدعي المدعي لو كان المحق هو . وإن روى الحالف وينوي غير ذلك ، فيترتب عليه أثر اليمين ، سواء كان في