شرح
ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه والانفراد
والشركة ( أو الشركة - خ ل ) ونوع القتل ولا يجب أن النية نية المدعي .
ذلك في الخلاف ، وبالأخبار ، فإنها واقعة واحدة ، فليس فيها إلا قسامة واحدة ،
وهي خمسون يمينا وما في معناه .
ونقل الاتفاق على أنه يكفي للكل خمسون يمينا من المدعي على تقدير
القسامة .
فالظاهر أنه على المدعى عليهم خمسون يمينا على تقدير القسامة .قوله : " ويشترط ذكر القاتل الخ " . أي يشترط في الخروج عن عهدة
اليمين - إذا حلف - أن يذكر الحالف في يمينه القاتل بحيث لا يبقى الاشتراك ، مثل أن
فلان بن فلان قاتل إذا حلف المدعي أو قومه ، أوليس بقاتل إن كان الحالف ،
المنكر وقومه .
وذكر المقتول أيضا بعينه مثل القاتل بحيث يرتفع الاشتباه ويمتاز عن
الأغيار .
وذكر انفراده في القتل إذا كانت الدعوى كذلك واشتراكه فيه إن كانت
الدعوى كذلك .
ولا بد من ذكر نوع القتل على الوجه المدعى من كونه عمدا أو خطأ .
ولا يجب على المنكر وقومه ممن يحلف له ، أن يذكر مع ذلك أن نيتي
وقصدي في يميني نية المدعي لرفع التورية للأصل ، مع عدم الدليل ، فإن عليهم أن
يحلفوا على نفي ما يدعى عليهم . وما يتوهم من التورية لا يجب دفعها ، بل لا يندفع
بها أيضا .
على أنه قد ثبت أن النية نية المحق ، سواء ذكر أن النية نية المدعي أم لا
فينصرف اليمين إلى نفي مدعي المدعي لو كان المحق هو .
وإن روى الحالف وينوي غير ذلك ، فيترتب عليه أثر اليمين ، سواء كان في