تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
عليه من اثبات ونفي علما يقينا لا يحتمل النقيض . ولا يكفي الظن وإن كان ظنا غالبا ، إذ لا يمين إلا مع العلم ، بالعقل ( 1 ) ، وبأنه شهادة بل شهادة وزيادة وليست إلا به . ولهذا في الروايات كما ( ترى الشمس ) ( 2 ) فكل من المدعي الذي يحلف وقومه الذين يحلفون معه ، لا بد أن يكونوا عالمين بالمدعي من قتل شخص معين أو قطعه ( 3 ) شخصا معينا ، عمدا أو خطأ ، مجتمعا أو منفردا على الوجه الذي يعرفون عليه . وكذا كل من المنكر وقومه الذين يحلفون على نفي شئ من ذلك ، لا بد أن يكونوا عالمين بالبراءة علما يقينيا ، لا ظنا متاخما للعلم . ويشترط أيضا اسلام الحالف الذي هو المدعي إذا كان المدعى عليه مسلما . ولا يثبت القسامة للكافر على المسلم مع وجود شرائطه ، إذ القسامة خلاف الأصل والقواعد فيقتصر على موضع الوفاق . وأيضا ذلك سبيل للكافر ، وهو منفي عن المسلم . وما ثبت من اثبات الحقوق بالدعاوي واثبات المال بالشاهد واليمين إن قيل به ، فخرج بالنص والاجماع إن كان ما بقي الباقي . وأيضا تثبت القسامة - مع العمد - القود ، ولا قود لو فرض المقتول مسلما
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب ( القتل ) بدل العقل أو ( القطع ) بدله أي مع العلم القطعي كما يأتي . ( 2 ) قال في الشرائع : الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا ، والضابط ، العلم لقوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " ، ولقوله صلى الله عليه وآله - وقد سئل عن الشهادة - : هل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع ( انتهى ) . ( 3 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب ( أو قتله ) بدل قوله : ( أو قطعه ) .
مجمع الفائدة — صفحة 200 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني