ويرتفع اللوث بالشك كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي
السلاح الملطخ سبع ، ولو قال الشاهد قتل أحد هذين لم يكن لوثا
بخلاف قتله أحد هذين .
شرح
الرهان ولو بحيلة يفعل ذلك من غير قسامة فتأمل .
قوله : " ويرتفع اللوث بالشك الخ " . قد يرتفع اللوث المتوهم بمقارنة
شئ مانع من حصول الظن مثل أن يحصل شك بأنه واقع ممن عينه الولي أو غيره
مثل أن يوجد بقرب المقتول - مع شخص ذي سلاح ملطخ بالدم - سبع فهنا يحصل
الشك في أن القاتل هذا الشخص أو السبع فلا يحصل اللوث لوجود الشك الذي
ضد الظن .
ولو قال الشاهد : قتل أحد هذين : أي لو قال الشاهد الواحد : قتل فلان أحد
هذين الشخصين فليس هنا لوث ، لابهام الشاهد ، المقتول فلا يفيد الظن بتعين
القاتل لمقتول المدعي ، فقتله لمقتوله وغيره مساو في نظر الحاكم وغيره من غير
رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي أنه قتل المقتول المعين .
بخلاف ما لو قال الشاهد : قتل أحد هذين هذا المقتول ، فإن فيه لوثا لأن
الشاهد قد عين المقتول وحصر القاتل في أحدهما فيحصل الظن بالمعين مع تعيين
الوارث .
بخلاف الأول فإنه ما عين المقتول فلا يؤثر تعيين الوارث فإنه متهم بأنه
يجر نفعا .
وهذا يصلح أن يكون فارقا ، وادعى الشيخ الفرق وتردد ( 1 ) في الشرائع فيه
هامش
( 1 ) قال في الشرائع : ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح
متلطخ بالدم من سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث لتحقق الشك ، ولو قال الشاهد قتل أحد هذين كان
لوثا ، وقال : قتل أحد هذين لم يكن لوثا وفي الفرق تردد ( انتهى ) .