تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ويرتفع اللوث بالشك كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع ، ولو قال الشاهد قتل أحد هذين لم يكن لوثا بخلاف قتله أحد هذين .
شرح
الرهان ولو بحيلة يفعل ذلك من غير قسامة فتأمل . قوله : " ويرتفع اللوث بالشك الخ " . قد يرتفع اللوث المتوهم بمقارنة شئ مانع من حصول الظن مثل أن يحصل شك بأنه واقع ممن عينه الولي أو غيره مثل أن يوجد بقرب المقتول - مع شخص ذي سلاح ملطخ بالدم - سبع فهنا يحصل الشك في أن القاتل هذا الشخص أو السبع فلا يحصل اللوث لوجود الشك الذي ضد الظن . ولو قال الشاهد : قتل أحد هذين : أي لو قال الشاهد الواحد : قتل فلان أحد هذين الشخصين فليس هنا لوث ، لابهام الشاهد ، المقتول فلا يفيد الظن بتعين القاتل لمقتول المدعي ، فقتله لمقتوله وغيره مساو في نظر الحاكم وغيره من غير رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي أنه قتل المقتول المعين . بخلاف ما لو قال الشاهد : قتل أحد هذين هذا المقتول ، فإن فيه لوثا لأن الشاهد قد عين المقتول وحصر القاتل في أحدهما فيحصل الظن بالمعين مع تعيين الوارث . بخلاف الأول فإنه ما عين المقتول فلا يؤثر تعيين الوارث فإنه متهم بأنه يجر نفعا . وهذا يصلح أن يكون فارقا ، وادعى الشيخ الفرق وتردد ( 1 ) في الشرائع فيه
هامش
( 1 ) قال في الشرائع : ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم من سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث لتحقق الشك ، ولو قال الشاهد قتل أحد هذين كان لوثا ، وقال : قتل أحد هذين لم يكن لوثا وفي الفرق تردد ( انتهى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 189 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني