وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة أو في قرية كذلك .
ولو انتفت العداوة فلا لوث ولو وجد بين قريتين فاللوث
لأقربهما أو لهما مع التساوي .
ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو
شرح
وكان ينبغي الجزم بذلك فإنه يحصل بظن أقوى من الظن بشاهد واحد ونسوة .
وعد من المفيد للوث ، وجدان قتيل في موضع وعنده ذو سلاح وعليه دم .
أو في دار قوم وجماعة ، أو في محلة منفردة لقوم عن البلد لا يدخل تلك المحلة
غير تلك الجماعة المعينة التي فيها .
أو وجد في صف مقابل للخصم بعد المراماة ورمى السهام .
وكذا لو وجد قتيل في محلة مطروقة يدخل غيرهم ، ولكن بين القتيل وأهل
المحلة عداوة .
أو وجد في قرية بين أهلها وبين القتيل فيها ، عداوة .
ولو انتفت العداوة عن أهل القرية والمحلة المطروقة ، فلا لوث ، لاحتمال
صدور القتل من غير أهلهما بل من خارجهما .
ولو وجد بين قريتين ، فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فاللوث لهما .
وينبغي أن يكون بين القتيل وبين أهل القريتين عداوة بناء على ما سبق ،
من أنه إذا وجد في قرية لم يكن بينها وبينه عداوة ، وكذا في المحلة المطروقة ، لم يكن
لوث ، فهنا بالطريق الأولى .
كل هذه الصور التي وجد فيها اللوث إذا عين ولي الدم ، القاتل ، يفعل
القسامة ويعمل بمقتضاها ، ولو لم يكن لوث يكون مثل سائر الدعاوي فيقنع بيمين
واحدة من المنكر في اسقاط الدعوى ، وهو ظاهر .
قوله : " ولو وجد في زحام الخ " . لو وجد قتيل في مجتمع الناس لكثرتهم