تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة أو في قرية كذلك . ولو انتفت العداوة فلا لوث ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي .
ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو
شرح
وكان ينبغي الجزم بذلك فإنه يحصل بظن أقوى من الظن بشاهد واحد ونسوة . وعد من المفيد للوث ، وجدان قتيل في موضع وعنده ذو سلاح وعليه دم . أو في دار قوم وجماعة ، أو في محلة منفردة لقوم عن البلد لا يدخل تلك المحلة غير تلك الجماعة المعينة التي فيها . أو وجد في صف مقابل للخصم بعد المراماة ورمى السهام . وكذا لو وجد قتيل في محلة مطروقة يدخل غيرهم ، ولكن بين القتيل وأهل المحلة عداوة . أو وجد في قرية بين أهلها وبين القتيل فيها ، عداوة . ولو انتفت العداوة عن أهل القرية والمحلة المطروقة ، فلا لوث ، لاحتمال صدور القتل من غير أهلهما بل من خارجهما . ولو وجد بين قريتين ، فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فاللوث لهما . وينبغي أن يكون بين القتيل وبين أهل القريتين عداوة بناء على ما سبق ، من أنه إذا وجد في قرية لم يكن بينها وبينه عداوة ، وكذا في المحلة المطروقة ، لم يكن لوث ، فهنا بالطريق الأولى . كل هذه الصور التي وجد فيها اللوث إذا عين ولي الدم ، القاتل ، يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها ، ولو لم يكن لوث يكون مثل سائر الدعاوي فيقنع بيمين واحدة من المنكر في اسقاط الدعوى ، وهو ظاهر . قوله : " ولو وجد في زحام الخ " . لو وجد قتيل في مجتمع الناس لكثرتهم
مجمع الفائدة — صفحة 186 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني