تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
شرط اللوث . نعم في بعضها : ( وجد القتيل في قبيلة ( قليب - خ ل ) وقرية ( 1 ) ونحو ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى . مع أنه لا لوث ، ولا قسامة فيما ذكره فيه ، بل رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وكأن لهم على ذلك اجماعا أو نصا ما اطلعت عليه ، فتأمل . وإن الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين إنما هو في قتل العمد لا غير ، للأصل . ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة ، وعلى الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره أحد خوفا من ذلك وذلك إنما يكون في العمد . ولصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله ( 2 ) . وما في حسنة يونس ورواية المتطبب : ( والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ) ( 3 ) . فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل حديث 5 من باب 9 وحديث 5 من باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 115 - 118 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب القتل ج 19 ص 119 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 وقوله قدس سره : ورواية يونس يعني يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه .
مجمع الفائدة — صفحة 183 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني