شرح
شرط اللوث .
نعم في بعضها : ( وجد القتيل في قبيلة ( قليب - خ ل ) وقرية ( 1 ) ونحو ذلك ،
وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى .
مع أنه لا لوث ، ولا قسامة فيما ذكره فيه ، بل رواه عن رسول الله صلى الله
عليه وآله .
وكأن لهم على ذلك اجماعا أو نصا ما اطلعت عليه ، فتأمل .
وإن الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين إنما هو في قتل العمد لا
غير ، للأصل .
ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة ، وعلى
الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره أحد خوفا من ذلك
وذلك إنما يكون في العمد .
ولصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في
القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا
بالله ( 2 ) .
وما في حسنة يونس ورواية المتطبب : ( والقسامة جعل في النفس على
العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ) ( 3 ) .
فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل حديث 5 من باب 9 وحديث 5 من باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 115 -
118 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب القتل ج 19 ص 119 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 وقوله قدس سره : ورواية
يونس يعني يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه .