تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
( للناس - ئل ) ( 1 ) . وحسنة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده ( أقده - خ ل ) برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله ( من عنده - خ ) فقال ( وقال - ئل ) : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا يرى ( رآى - ئل ) الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعي عليه قسامة ، خمسين رجلا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون ( 2 ) . فيها أحكام ( منها ) كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر وكون الشهود من غير المدعين للتهمة . وكون شاهدين عدلين . وكون شاهدي القتل - كأنه العمد - رجلين عدلين وإن كان المدعى عليه كافرا . وكون حالف يمين القسامة خمسين رجلا فلا يكفي المرأة والصبي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114 .
مجمع الفائدة — صفحة 181 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني