وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم
( واحد - خ ل ) في الفرات فشهد اثنان على الثلاثة ( الثلاث - خ ل )
بالتغريق وفي الثلاثة ( الثلاث - خ ل ) على الاثنين ( اثنين - خ ل ) به
قسمة الدية أخماسا على الثلاثة خمسان والثلاثة على الاثنين
( اثنين - خ ل ) .
الفصل الثالث : ( في - خ ) القسامة
وأركانها ثلاثة :
( الأول ) في المحل :
إنما تثبت ( ثبت - خ ل ) في موضع اللوث وهو أمارة يغلب معها
على الظن صدق المدعي .
شرح
قوله : " وقضى علي عليه السلام الخ " . قضاؤه عليه السلام في ستة
غلمان غرق أحدهم في الفرات مشهور رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد
منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على
الثلاثة ( 1 ) .
ولا يخفى أن فيه مخالفة القواعد فهو قضية في واقعة ، فإذا رفع مثلها يحكم
الحاكم فيها الحكم الموافق للقواعد والأدلة .
قوله : " القسامة الخ " . قيل : القسامة لغة اسم للأولياء يحلفون على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174 .