تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم ( واحد - خ ل ) في الفرات فشهد اثنان على الثلاثة ( الثلاث - خ ل ) بالتغريق وفي الثلاثة ( الثلاث - خ ل ) على الاثنين ( اثنين - خ ل ) به قسمة الدية أخماسا على الثلاثة خمسان والثلاثة على الاثنين ( اثنين - خ ل ) .
الفصل الثالث : ( في - خ ) القسامة
وأركانها ثلاثة : ( الأول ) في المحل :
إنما تثبت ( ثبت - خ ل ) في موضع اللوث وهو أمارة يغلب معها على الظن صدق المدعي .
شرح
قوله : " وقضى علي عليه السلام الخ " . قضاؤه عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات مشهور رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ( 1 ) . ولا يخفى أن فيه مخالفة القواعد فهو قضية في واقعة ، فإذا رفع مثلها يحكم الحاكم فيها الحكم الموافق للقواعد والأدلة . قوله : " القسامة الخ " . قيل : القسامة لغة اسم للأولياء يحلفون على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174 .