تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل . وإذا أقر المفلس بما يوجب المال المال على نفسه يقبل وإن كان حال حجره ، ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله ( 1 ) : ( لو زال حجره ) تسامح هذا . ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالاقرار مرة - كما هو رأي الأكثر على ما قيل - هو عموم أدلة قبول الاقرار مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائر ( 2 ) ، وغيره مما مر من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه بمجرد المرة . مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام : ( فلما أقر الرجل الخارج من الخربة وبيده سكين متلطخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السلام بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود ( 3 ) . وما يدل على أن ( كون - خ ) دية الخطأ على المقر ( 4 ) ، فإن المذكور فيها ، الاقرار مرة لا أزيد . وما يدل على حكم أنه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطأ ( 5 ) . وما في صحيحة زرارة الآتية من أن شخصا أقر بأنه القاتل بعد أن شهد جماعة على غيره ، أنه القاتل ( 6 ) ، وغير ذلك .
هامش
( 1 ) يعني المصنف . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 223 وج 2 ص 242 وج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء ، قم . ( 3 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107 والحديث منقول بالمعنى . ( 4 ) لعله مستفاد من باب 5 من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج 19 ص 108 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 106 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108 .
مجمع الفائدة — صفحة 161 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني