شرح
فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل .
وإذا أقر المفلس بما يوجب المال المال على نفسه يقبل وإن كان حال حجره ،
ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله ( 1 ) : ( لو زال حجره ) تسامح
هذا .
ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالاقرار مرة - كما هو رأي الأكثر
على ما قيل - هو عموم أدلة قبول الاقرار مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائر ( 2 ) ،
وغيره مما مر من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه
بمجرد المرة .
مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السلام : ( فلما أقر الرجل الخارج من
الخربة وبيده سكين متلطخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السلام
بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود ( 3 ) .
وما يدل على أن ( كون - خ ) دية الخطأ على المقر ( 4 ) ، فإن المذكور فيها ،
الاقرار مرة لا أزيد .
وما يدل على حكم أنه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطأ ( 5 ) .
وما في صحيحة زرارة الآتية من أن شخصا أقر بأنه القاتل بعد أن شهد
جماعة على غيره ، أنه القاتل ( 6 ) ، وغير ذلك .
هامش
( 1 ) يعني المصنف .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 223 وج 2 ص 242 وج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء ، قم .
( 3 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107 والحديث منقول بالمعنى .
( 4 ) لعله مستفاد من باب 5 من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج 19 ص 108 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 106 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108 .