تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المقصد الثالث في الدعوى وفيه بحثان : الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة : الأول : التكليف في المدعى حالة الدعوى لا الجناية ، فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون بل يدعي لهما وليهما وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا .
شرح
قوله : " الأول الخ " . الشرط الأول من شروط الخمس لدعوى القتل كون المدعي بالغا عاقلا حالة الدعوى ، وإن لم يكن كذلك حال وقوع الجناية ، فلا يسمع دعوى الصبي ولا المجنون حال الدعوى ، بل يسمع الدعوى من وليهما مع المصلحة وإن كان كل واحد منهما حملا حال الجناية ، ولكن لا بد أن يكون حال الدعوى منفصلا ليثبت له حق حتى يثبته الولي . وجه الكل ظاهر .
مجمع الفائدة — صفحة 148 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني