پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
شرح
جانب القاتل الذي استحق في الرامي عليه القصاص ، للقصاص ، ثم عفا عنه قبل أن تصيبه الآلة ، وقتله ثم أصابت وقتل فإن هذا أيضا بمنزلة العفو بعد القتل فلا أثر ، لا أنه يلزم المقتص العوض حيث عفا ثم قتل ، والفرض ( الغرض - خ ) دفع ذلك الوهم . ويحتمل أن يكون ردا على بعض العامة ، الله يعلم .