تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة ( مبسوطة - خ ل ) بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة ، وعلى كل واحد قصاص جناية لا قطع يده .
ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر فما فيه واحد فيه القيمة ، وفي الاثنين القيمة ، وفي كل واحد النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر وبالعكس في غيره .
شرح
قوله : " وتحصل الشركة الخ " . أي ويحصل الشركة في قطع العضو بأن يشتركا في القطع بأن يفعلا معا قطعا واحدا ، مثل أن يضعا الآلة الواحدة في أيديهما ويقطعان بهما ( 1 ) . ولا يحصل بأن يقطع كل واحد منهما جزء من يده ، مثل أن قطع أحدهما النصف والآخر النصف الآخر حتى انفصل . وكذا لم يحصل بأن أخذ واحد آلة ووضع في موضع واحد من يده والآخر كذلك في مقابله فقطعا من الطرفين ، فلا شركة هنا بل يؤخذ كل واحد بجنايته وجريرته وهو قطع بعض يده لا قطع يده بالمرة . قوله : " ويقسم قيمة العبد الخ " . أي يجعل قيمة العبد بمنزلة دية الحر فتعين قيمة أعضائه بنسبتها . فكل ما هو مقدر في الحر بالنسبة إلى الدية هو مقدر فيه بالنسبة إلى القيمة ، بأن يكون كل ما هو فرد من أعضاء الانسان في المملوك ففيه تمام قيمته مثل الذكر والأنف ، كما أن في الحر تمام ديته . وكل ما فيه اثنان فدية كل واحدة نصف قيمته ، كما أن فيه نصف ديته ،
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب ( بها ) كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 136 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني