پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
ويقتص من الجماعة للواحد فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل وله قطع أحدهما فيرد ( ويرد - خ ل ) الآخر عليه قدر جنايته .
شرح
فتأمل في الفرق . فإن سرى بعد ذلك ، فإن سرى في الجاني أيضا حتى ماتا احتمل التعارض والتساقط وسقوط نفس الجاني ، فإن سراية القصاص غير مضمونة كسراية الحدود ، ولأنه حق بخلاف جرح الجاني المجني عليه ، فإنه ظلم فنفسه مضمونة بعد إن كان جرحه مضمونا ، فيكون مثل أن سرى الجرح الأول ولم يسر الثاني الذي هو القصاص . فيحتمل أن يكون لوليه تمام الدية من غير نقص شئ فإن قطع الجاني كان قصاصا ، فلا يلزم ظلم عليه . ويحتمل أن يكون له ذلك بعد رد دية اليد ، فإنه بعد السراية مع دخول الطرف في النفس علم أن قطع اليد ما وقع في محله وقصاصا ، إذ علم عدم الاستحقاق ، ولما لم يكن ظلما وخطأ ، ثبت في ماله . ومنه يظهر جواز المنع عن القصاص في العضو قبل الاندمال واليأس من السراية . وقد مر دليل الطرفين في المنع عن أخذ الدية قبل الاندمال إذا قطع عدة أعضاء خطأ ، فتذكر وتأمل . قوله : " ويقتص من الجماعة الخ " . كما يجوز أن يقتص لواحد من الجماعة المشاركين في قتل النفس بأن يقتل أكثر من نفس واحدة ، كذا يجوز قطع عضو جماعة لعضو واحد اشتركوا فيه فلو قطع يد واحد اثنان ، له قطع يدهما بعد رد الفاضل عن جنايتهما إليهما فيرد إلى كل واحد نصف دية اليد فيقطع ( ثم يقطع - خ ) يدهما ، وله قطع يد أحدهما ويرد الآخر أرش جنايته وهو نصف دية يد المجني عليه .