تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
ومثل " العين بالعين " ( 1 ) المشعر باشتراط المماثلة ، والاعتبار . هذا إذا كان المثل موجودا وإن يوجد المثل التام مع وجود المثل في الجملة ، فيجوز القصاص فيه ، مثل اليد اليسرى باليمنى مع عدم اليمنى . لرواية حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ؟ قال : فقال يا حبيب : تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا ، ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا ( أخيرا - ئل ) لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر ( الأخير - ئل ) ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، ( قال - خ ) : فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ( يدان - خ ) ، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية ، لأنه ليس له جارحة تقاص منها ( 2 ) . وظهر دليل قوله : ( ولو قطع اليمين ( اليمنى - خ ) فاقدها ) أي اليمين ( قطعت يسراه - إلى قوله - ولو قطع أيدي جماعة الخ ) أي لو قطع شخص أيدي جماعة ( على التعاقب ) . مثل أن قطع شخص اليد اليمنى من شخص ثم اليد اليسرى من آخر ، ثم الرجل اليسرى من آخر ، ثم اليسرى من آخر ، ثم اليد اليمنى من آخر مثلا ، فيقطع أولا يده اليمنى للأول ويده اليسرى للثاني ورجله اليمنى للثالث ثم رجله اليسرى
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 131 .