تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ولو طلب الدية أعطى أقلهما ( أقلها - خ ل ) وكذا الحكومة . ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر ( وتأخير القصاص لآخر - خ ل ) لم يكن له . ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق وإلا الدية في
شرح
ذلك ، عكس ما تقدم في الرجل ، وهو ظاهر ، وإنما الخفاء لو لم يظهر أحدهما فيصير خنثى مشكلا ، فيشكل أمرها مطلقا ، سواء قطع فرجها ( فرجيها ) الذكر أو الأنثى أو خنثى مثلها وكذا لو قطع إحدى فرجيها ، فيحتمل أرش أكثر دية ودية أقل دية ، والأرش ، لأنه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة ، ويحتمل نصف دية المذاكير مع نصف أرشها ، وكذا نصف دية الشفرين مع نصف أرشها ، مثل ما ذكروه في الميراث ، فتأمل . ولو طلب الخنثى القصاص في إحديهما ( أحدهما - خ ) في الصور قبل ظهور أمرها لا يجاب ولا يسمع . نعم لو طلب الدية ورضى صاحبه أعطى أقل الديتين ، وهو دية الشفرتين ( الشفرين - خ ) فإنها دية المرأة ، بخلاف دية المذاكير ، فإنها دية الرجل . وكذا يجاب ويقبل منه لو طلب الحكومة ، ولكن يعطى حكومة ما ديته أكثر ( الأكثر - خ ) فيفرض أنثى ، ويؤخذ حكومة ما للرجال . هذا إذا علم الظهور ولم يظهر بعد ، وأما في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية أيضا ، لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين ، بأن يبقى مشكلا ، فيحتمل ما تقدم . ولو طلب الخنثى دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ذلك ولم يجب إجابته ولو قطع الخنثى فرج ( فرجي - خ ) الخنثى اقتص مع ظهور الاتفاق في الرجولية أو الأنوثية ، ويؤخذ حكومة الآخر ، وإن ظهر حالهما مع
مجمع الفائدة — صفحة 108 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني