ولا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ولو طلب الدية أعطى
أقلهما ( أقلها - خ ل ) وكذا الحكومة .
ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر ( وتأخير القصاص
لآخر - خ ل ) لم يكن له .
ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق وإلا الدية في
شرح
ذلك ، عكس ما تقدم في الرجل ، وهو ظاهر ، وإنما الخفاء لو لم يظهر أحدهما فيصير
خنثى مشكلا ، فيشكل أمرها مطلقا ، سواء قطع فرجها ( فرجيها ) الذكر أو الأنثى أو
خنثى مثلها وكذا لو قطع إحدى فرجيها ، فيحتمل أرش أكثر دية ودية أقل دية ،
والأرش ، لأنه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة ، ويحتمل نصف دية المذاكير مع
نصف أرشها ، وكذا نصف دية الشفرين مع نصف أرشها ، مثل ما ذكروه في
الميراث ، فتأمل .
ولو طلب الخنثى القصاص في إحديهما ( أحدهما - خ ) في الصور قبل ظهور
أمرها لا يجاب ولا يسمع .
نعم لو طلب الدية ورضى صاحبه أعطى أقل الديتين ، وهو دية الشفرتين
( الشفرين - خ ) فإنها دية المرأة ، بخلاف دية المذاكير ، فإنها دية الرجل .
وكذا يجاب ويقبل منه لو طلب الحكومة ، ولكن يعطى حكومة ما ديته
أكثر ( الأكثر - خ ) فيفرض أنثى ، ويؤخذ حكومة ما للرجال .
هذا إذا علم الظهور ولم يظهر بعد ، وأما في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية
أيضا ، لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين ، بأن يبقى مشكلا ، فيحتمل ما تقدم .
ولو طلب الخنثى دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم
يكن له ذلك ولم يجب إجابته ولو قطع الخنثى فرج ( فرجي - خ ) الخنثى اقتص مع
ظهور الاتفاق في الرجولية أو الأنوثية ، ويؤخذ حكومة الآخر ، وإن ظهر حالهما مع