تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الأصلي والحكومة في الزائد .
الثاني : الاتفاق في المحل فتنقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى ، والسبابة بمثلها لا بالوسطى ، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل .
ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه فإن فقدت فالرجل ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية .
شرح
عدم الاتفاق ، بأن كان القاطع رجلا والمقطوع منه امرأة أو بالعكس ، فلا يمكن القصاص فيؤخذ دية الأصل وحكومة للعضو الآخر الزائد ، فيأخذ دية المذاكير ، وحكومة الشفرين في الأول وبالعكس في الثاني . قوله : " الثاني الخ " . الثاني من الشرائط الزائدة على شرائط القصاص في النفس ، للقصاص في الأطراف والجراحات ، اتفاق عضو الجاني المجني عليه في المحل ، بمعنى أنه إذا أريد القصاص في العضو والطرف للجرح والقطع لا بد أن يقتص له في مثل العضو الذي جنى عليه مثل اليد اليمنى باليد اليمنى واليسرى بمثلها ، ولا يجوز المخالفة اختيارا مثل قطع اليمين باليسار وبالعكس . والسبابة تقطع بمثلها لا بغيرها مثل الوسطى . ولا تقطع الإصبع الزائدة بمثلها إلا مع اتحاد المحل . ولا يشترط الاتحاد في الصغر والكبر والقوة والضعف والطول والقصر وغير ذلك ، لعموم الدليل . ودليله مثل " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
مجمع الفائدة — صفحة 109 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني