الأصلي والحكومة في الزائد .
الثاني : الاتفاق في المحل
فتنقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى ، والسبابة بمثلها لا بالوسطى ،
ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل .
ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه فإن فقدت فالرجل ولو قطع
أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية .
شرح
عدم الاتفاق ، بأن كان القاطع رجلا والمقطوع منه امرأة أو بالعكس ، فلا يمكن
القصاص فيؤخذ دية الأصل وحكومة للعضو الآخر الزائد ، فيأخذ دية المذاكير ،
وحكومة الشفرين في الأول وبالعكس في الثاني .
قوله : " الثاني الخ " . الثاني من الشرائط الزائدة على شرائط القصاص في
النفس ، للقصاص في الأطراف والجراحات ، اتفاق عضو الجاني المجني عليه في
المحل ، بمعنى أنه إذا أريد القصاص في العضو والطرف للجرح والقطع لا بد أن يقتص
له في مثل العضو الذي جنى عليه مثل اليد اليمنى باليد اليمنى واليسرى بمثلها ، ولا
يجوز المخالفة اختيارا مثل قطع اليمين باليسار وبالعكس .
والسبابة تقطع بمثلها لا بغيرها مثل الوسطى .
ولا تقطع الإصبع الزائدة بمثلها إلا مع اتحاد المحل .
ولا يشترط الاتحاد في الصغر والكبر والقوة والضعف والطول والقصر وغير
ذلك ، لعموم الدليل .
ودليله مثل " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .