تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
وفي بعضها : متلثمين مع قوله : كل من لله عليه حد لا يرمي حجرا ( 1 ) ونحو ذلك . وفي بعضها : لما قال ذلك رجع بعض وبقي بعض ( 2 ) . وفي بعضها : إنه ما بقي غيره وغير الحسنين عليهم السلام ( 3 ) . وأما كون الأقل واحدا في جهة اختياره ، فذهب بعض اللغويين إلى أن أقل الطائفة واحد كما في قوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة طائفة " ( 4 ) ، إذ لا شك أنه يكفي هنا نفر طائفة من كل فرقة وهذا ظاهر . ولأن طائفة الشئ بعضه ، والواحد من المؤمنين بعضهم . ولرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول الله عز وجل : " لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال : في إقامة الحدود وفي قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، الطائفة واحد ، وقال : لا يستحلف صاحب الحد ( 5 ) . ولأن الأصل عدم الزيادة وعدم وجوب ( على - خ ) أزيد من ذلك الواحد . وقيل : أقله ثلاثة ، كأنه فهموا أن معناها الجمع وأقله ثلاثة وكأنه جعل ( من المؤمنين ) بيانا ل‍ ( الطائفة ) ، وليس كذلك . وقيل : أربعة عدد الشهود . واعلم أن ظاهر الآية أن المراد بالعذاب هو الجلد ، لأنه المذكور سابقا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343 . ( 4 ) سورة توبة آية 122 . ( 5 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 335 ولاحظ ذيله والآية في سورة النور - الآية : 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 67 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني