شرح
وفي بعضها : متلثمين مع قوله : كل من لله عليه حد لا يرمي حجرا ( 1 ) ونحو
ذلك .
وفي بعضها : لما قال ذلك رجع بعض وبقي بعض ( 2 ) .
وفي بعضها : إنه ما بقي غيره وغير الحسنين عليهم السلام ( 3 ) .
وأما كون الأقل واحدا في جهة اختياره ، فذهب بعض اللغويين إلى أن
أقل الطائفة واحد كما في قوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة طائفة " ( 4 ) ، إذ لا شك
أنه يكفي هنا نفر طائفة من كل فرقة وهذا ظاهر .
ولأن طائفة الشئ بعضه ، والواحد من المؤمنين بعضهم .
ولرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين
عليهم السلام في قول الله عز وجل : " لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال : في إقامة
الحدود وفي قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، الطائفة واحد ، وقال : لا
يستحلف صاحب الحد ( 5 ) .
ولأن الأصل عدم الزيادة وعدم وجوب ( على - خ ) أزيد من ذلك الواحد .
وقيل : أقله ثلاثة ، كأنه فهموا أن معناها الجمع وأقله ثلاثة وكأنه جعل
( من المؤمنين ) بيانا ل ( الطائفة ) ، وليس كذلك .
وقيل : أربعة عدد الشهود .
واعلم أن ظاهر الآية أن المراد بالعذاب هو الجلد ، لأنه المذكور سابقا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343 .
( 4 ) سورة توبة آية 122 .
( 5 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 335 ولاحظ ذيله والآية في
سورة النور - الآية : 1 .