تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها .
شرح
يقتله ولا تخالف عليا ( 1 ) وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان ، وعبد الله بن سنان ( 2 ) . ولا يتوقف أن يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل ، بل يجوز ، بل يجب أن يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعد تأخيرا . وعبارة المصنف ( 3 ) مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل ، وهو إشارة إلى رد الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح . وهو غير ثابت بذلك ، مع ما مر ، ولما مر أن لا تأخير في الحد . ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة الجمعة ( 4 ) فتأمل . قوله : " ويدفن المرجوم الخ " بيان كيفية الرجم ، وهي أن المرأة تدفن إلى صدرها ، والرجل إلى حقويه . وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب ، ولكن الأدلة لا تساعده ، لعدم صحة السند ، بل لعدم اعتباره ، مع أن في الأدلة : ( وسط المرأة ) لا ( صدرها ) . وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر أيضا من فعله عليه السلام ، فتأمل . والذي يدل على الدفن ، موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 326 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 5 و 6 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 326 . ( 3 ) حيث قال : وكذا لو اجتمعت الحدود بدء بما لا يفوت معه الآخر الخ . ( 4 ) المستدرك باب 1 حديث 12 من أبواب حد الزنا ج 3 ص 222 وفيه اختلاف وتتمة ( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374 .