شرح
خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه
دية الأصابع ، هذا حكم الله ( 1 ) .
ثم قال والراوي ضعيف ، وفي طريقها سهل بن زياد ( 2 ) ، وابن إدريس
منع من حكم هذه المسألة ، وأوجب فيها الحكومة في الكف ، وعمل بموجبها أكثر
الأصحاب كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في المختلف : قول ابن إدريس
لا بأس به انتهى ( 3 ) .
دليل القتل من غير رد الدية في المسألة لا يخلو عن قوة ، وهو عموم الآيات .
واحتمال الرد لا دليل له ، فإن الوجه ممنوع .
وما ذكر في بيانه من قصاص المرأة قياس غير مسموع .
ورواية سورة ليست بصحيحة ولا حسنة ، لعدم توثيق سورة ، بل عدم مدحه
الذي يقتضي الحسن أيضا ، فإنه نقل في الخلاصة عن الكشي رواية دالة على
صحة عقيدته في الباقر والصادق عليهما السلام وهذا لا يقتضي الايمان الكامل
فكيف المدح الموجب للحسن ، على أنه قال : في طريق هذه الرواية حذيفة بن
منصور ( 4 ) .
وقد ضعفه ابن الغضائري ، وإن قال في كتاب ابن داود ( كش ) : ممدوح ،
فهو غير ظاهر ، على أنه قال في رجال ابن داود : سورة بن كليب اثنان .
فقول شرح الشرائع ( حسنة سورة ) - مع ترك المصنف وغيره ذلك ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129 .
( 2 ) طريقه كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ( الحسن - خ ) بن
العباس بن الجريش .
( 3 ) إلى هنا عبارة الشرح .
( 4 ) ص 42 طبع طهران في القسم الأول .