تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله ( 1 ) . ثم قال والراوي ضعيف ، وفي طريقها سهل بن زياد ( 2 ) ، وابن إدريس منع من حكم هذه المسألة ، وأوجب فيها الحكومة في الكف ، وعمل بموجبها أكثر الأصحاب كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في المختلف : قول ابن إدريس لا بأس به انتهى ( 3 ) . دليل القتل من غير رد الدية في المسألة لا يخلو عن قوة ، وهو عموم الآيات . واحتمال الرد لا دليل له ، فإن الوجه ممنوع . وما ذكر في بيانه من قصاص المرأة قياس غير مسموع . ورواية سورة ليست بصحيحة ولا حسنة ، لعدم توثيق سورة ، بل عدم مدحه الذي يقتضي الحسن أيضا ، فإنه نقل في الخلاصة عن الكشي رواية دالة على صحة عقيدته في الباقر والصادق عليهما السلام وهذا لا يقتضي الايمان الكامل فكيف المدح الموجب للحسن ، على أنه قال : في طريق هذه الرواية حذيفة بن منصور ( 4 ) . وقد ضعفه ابن الغضائري ، وإن قال في كتاب ابن داود ( كش ) : ممدوح ، فهو غير ظاهر ، على أنه قال في رجال ابن داود : سورة بن كليب اثنان . فقول شرح الشرائع ( حسنة سورة ) - مع ترك المصنف وغيره ذلك ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129 . ( 2 ) طريقه كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ( الحسن - خ ) بن العباس بن الجريش . ( 3 ) إلى هنا عبارة الشرح . ( 4 ) ص 42 طبع طهران في القسم الأول .