تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو أكرهه على صعود ( صعوده - خ ل ) شجرة فزلق فعليه الدية .
ولو قال اقتلني وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم .
شرح
ويحتمل أن يكون للرواية . ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالاجماع ويؤيده الأخبار في لزوم بعض أحكامه فيمن بلغ عشرا . وقال في الشرائع : وهو مطرح ( مطروح - خ ل ) . ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق اطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني ( 1 ) . ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ . وأما المملوك فقيل : لا فرق بين الحر والمملوك الغير المميز والبالغ . وأما المميز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن . وفي الاستبصار : إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل ، وخلد العبد السجن ، وإن كان نادرا فالعكس ، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة ( 2 ) ورواية السكوني وإسحاق ( 3 ) فتأمل . قوله : " ولو أكره الخ " . لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية ، لأنه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية . الظاهر أنها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ . قوله : " ولو قال الخ " . لو قال إنسان لآخر اقتلني وإن لم تقتلني فأنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 66 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 32 . ( 3 ) أما رواية السكوني فقد تقدمت آنفا . وأما رواية إسحاق نقلها في الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307 .
مجمع الفائدة — صفحة 396 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني