ولو أكرهه على صعود ( صعوده - خ ل ) شجرة فزلق فعليه الدية .
ولو قال اقتلني وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم .
شرح
ويحتمل أن يكون للرواية .
ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالاجماع ويؤيده
الأخبار في لزوم بعض أحكامه فيمن بلغ عشرا .
وقال في الشرائع : وهو مطرح ( مطروح - خ ل ) .
ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق اطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار
لرواية السكوني ( 1 ) .
ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ .
وأما المملوك فقيل : لا فرق بين الحر والمملوك الغير المميز والبالغ .
وأما المميز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن .
وفي الاستبصار : إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل ، وخلد العبد
السجن ، وإن كان نادرا فالعكس ، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة ( 2 ) ورواية
السكوني وإسحاق ( 3 ) فتأمل .
قوله : " ولو أكره الخ " . لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق
ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية ، لأنه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب
منه فهو ضامن لها فعليه الدية .
الظاهر أنها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ .
قوله : " ولو قال الخ " . لو قال إنسان لآخر اقتلني وإن لم تقتلني فأنا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 66 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 32 .
( 3 ) أما رواية السكوني فقد تقدمت آنفا . وأما رواية إسحاق نقلها في الوسائل الباب 11 من أبواب
العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307 .