تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول .
ولو قتل مريضا مشرفا فالقود .
ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك ( في - خ ) السجن وسملت ( 1 ) عين الناظر .
شرح
ويحتمل كون الثاني هو القاتل فقط ، والأول هو قاطع ، فعليه مقتضى جنايته ، وهو قطع يده أو ديتها كما إذا قطع أحد يده ثم قتله الآخر ، فتأمل . قوله : " ولو قطع الخ " . ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله ، ينقطع سراية القطع بالقتل ، فعلى الأول أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية ، وعلى الثاني القصاص مع العمد ، والدية مع عدمه ، فهذه ليست مثل سابقتها ، فإن سراية الأول ينقطع بالقتل . قوله : " ولو قتل الخ " . لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصر بحكم الميت كالمريض المشرف على الموت ، فعلى قاتله ، القصاص مع العمد العدوان ، لأنه قتل نفسا حية ، وقد مر . قوله : " ولو أمسك الخ " . قد دل على قتل القاتل وحبس الممسك ، الاعتبار والأخبار ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما ( كان - خ ) حبسه عليه حتى مات غما ( 2 ) . وغيرهما من الأخبار ( 3 ) . وقد دل عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر - أي فقأ عينه - رواية
هامش
( 1 ) أي قلعت . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص ج 19 ص 35 .