ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول .
ولو قتل مريضا مشرفا فالقود .
ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد
الممسك ( في - خ ) السجن وسملت ( 1 ) عين الناظر .
شرح
ويحتمل كون الثاني هو القاتل فقط ، والأول هو قاطع ، فعليه مقتضى
جنايته ، وهو قطع يده أو ديتها كما إذا قطع أحد يده ثم قتله الآخر ، فتأمل .
قوله : " ولو قطع الخ " . ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله ،
ينقطع سراية القطع بالقتل ، فعلى الأول أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية ،
وعلى الثاني القصاص مع العمد ، والدية مع عدمه ، فهذه ليست مثل سابقتها ، فإن
سراية الأول ينقطع بالقتل .
قوله : " ولو قتل الخ " . لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم
يصر بحكم الميت كالمريض المشرف على الموت ، فعلى قاتله ، القصاص مع العمد
العدوان ، لأنه قتل نفسا حية ، وقد مر .
قوله : " ولو أمسك الخ " . قد دل على قتل القاتل وحبس الممسك ،
الاعتبار والأخبار ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل
ويحبس الآخر حتى يموت غما كما ( كان - خ ) حبسه عليه حتى مات غما ( 2 ) .
وغيرهما من الأخبار ( 3 ) .
وقد دل عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر - أي فقأ عينه - رواية
هامش
( 1 ) أي قلعت .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35 .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص ج 19 ص 35 .