ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال .
شرح
ثم أنه قال في الشرح : محل الخلاف حقوق ( حد الآدمي الشرح ) الناس
والتعزير ( 1 ) .
ويؤيده أن رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد
نفى صريحا الضمان عن حقوق الله .
وفيه تأمل ، فإن ظاهر المتن خلافه ، والخبر لا يدل على اختصاص الخلاف
هذا في الحد ، والظاهر أنه مثله في التعزير .
قال في الشرح : وقيل : الخلاف يختص بالتعزير ، لأن الحد مقدر ، والتعزير
اجتهادي وليس بجيد ادعاء واستدلالا ، أما الأول ، فلما ذكرناه من حصول الخلاف
في الحد وأما الثاني ، فلان التعزير ربما كان من الإمام ولا يمكن الاجتهاد في حقه .
ومفهوم هذا الكلام أنه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حق
المعصوم ( 2 ) .
ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السلام ، فلا يرد عليه ما أورده ،
فتأمل .
وأيضا قد رأوا من الاجتهاد ، النظر في المصلحة .
وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر ، لاحتمال أداء التعزير المعين له إلى
الهلاك ، فتأمل .
قوله : " ولو ظهر فسق الشاهدين الخ " أي لو شهد الشهود بموجب حد
على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما ، على الوجه الذي
يجب فقتل المشهود عليه أو قطع .
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الشرح .
( 2 ) إلى هنا عبارة الشرح .