تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال .
شرح
ثم أنه قال في الشرح : محل الخلاف حقوق ( حد الآدمي الشرح ) الناس والتعزير ( 1 ) . ويؤيده أن رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق الله . وفيه تأمل ، فإن ظاهر المتن خلافه ، والخبر لا يدل على اختصاص الخلاف هذا في الحد ، والظاهر أنه مثله في التعزير . قال في الشرح : وقيل : الخلاف يختص بالتعزير ، لأن الحد مقدر ، والتعزير اجتهادي وليس بجيد ادعاء واستدلالا ، أما الأول ، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحد وأما الثاني ، فلان التعزير ربما كان من الإمام ولا يمكن الاجتهاد في حقه . ومفهوم هذا الكلام أنه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حق المعصوم ( 2 ) . ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السلام ، فلا يرد عليه ما أورده ، فتأمل . وأيضا قد رأوا من الاجتهاد ، النظر في المصلحة . وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر ، لاحتمال أداء التعزير المعين له إلى الهلاك ، فتأمل . قوله : " ولو ظهر فسق الشاهدين الخ " أي لو شهد الشهود بموجب حد على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما ، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع .
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الشرح . ( 2 ) إلى هنا عبارة الشرح .
مجمع الفائدة — صفحة 365 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني